الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
المتقدّمين حلّه وطهارته [١]. قال الشيخ المفيد: «إن وقع دم في قدر تغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار...» [٢].
نعم، قيّده الشيخ الطوسي وابن سعيد بالدم القليل [٣]، ونسب إلى الحلبي الحلّ أيضاً [٤]، لكنّ الموجود في الكافي إطلاق القول بتحريم كلّ ما شيب بشيء من المحرّمات أو النجاسات [٥].
ومستند القول بالحلّ ما رواه سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قِدْر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من دم، أيؤكل؟ قال عليه السلام: «نعم، فإنّ النار تأكل الدم» [٦].
وأيضاً ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء، فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله؟ فقال عليه السلام: «إذا طبخ فكل، فلا بأس» [٧].
وما رواه زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق، قال عليه السلام: «يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله»، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ قال: «الدم تأكله النار إن شاء اللَّه» [٨].
لكنّ الفقهاء ضعّفوا رواية زكريا بن آدم بمحمّد بن موسى وابن المبارك [٩] واختلفوا في سعيد الأعرج بين مضعّف [١٠] وموثّق أو مصحّح لروايته [١١].
وفي الرياض: أنّ التعليل في هذه النصوص مخالف للإجماع المنعقد
[١] النهاية ٥٨٨ المراسم: ٢١٠ المهذب ٢: ٤٣١ الجامع للشرائع: ٣٩٠ وانظر: كفاية الأحكام ٢: ٦١٥ جامع المدارك ٥: ١٧٥.
[٢] المقنعة: ٥٨٢.
[٣] النهاية: ٥٨٨ الجامع للشرائع: ٣٩٠.
[٤] التنفيح الرائع ٤: ٥٣ جواهر الكلام ٣٦: ٣٨١.
[٥] الكافى فى الفقه: ٢٧٨.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٩٧، ب ٤٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢٤: ١٩٧، ب ٤٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٨] الوسائل ٢٥: ٣٥٨، ب ٣٦ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[٩] المختلف ٨: ٣٤٦- ٣٤٧. التنقيح الرائع ٤: ٥٢. المسالك ١٢: ٨٠. مجمع الفائدة ١١: ٢٠٩. مستمسك العروة ١: ٣٦٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٨- ٢٩.
[١٠] المختلف ٨: ٣٤٧. الدروس ٣: ١٩. التنقيح الرائع ٤: ٥٢.
[١١] المسالك ١٢: ٨٠. كفاية الأحكام ٢: ٦١٥.