الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
ولما رواه عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك، فإنّ ذلك أفضل...» [١].
وكذا يستحبّ أن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوّال مع السعة [٢].
ولا فرق في استحباب الإطالة بين الإمام وغيره [٣]؛ وذلك لما ورد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: «انكسفت الشمس في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام» [٤].
وظاهر أكثر الفقهاء تساوي الكسوفين في التطويل [٥].
لكن قال الشهيد الأوّل: «يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر» [٦]؛ استناداً إلى ما روي عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصلّيها؟ فقال: «عشر ركعات وأربع سجدات- إلى أن قال:- وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود» [٧].
وقال بعد ذلك: «وهل ينسحب [حكم الإطالة] إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نصّ» [٨].
(انظر: صلاة الآيات)
د- إطالة صلاة الجماعة:
يستحبّ للإمام أن يقتصد في صلاته حتّى في الصلوات المندوبة التي تشرع فيها الجماعة»
، فلا يطيل في أفعالها من ركوعها وسجودها، خصوصاً إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، إلّاإذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين [١٠]، فقد روي: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم إلّاأن يعلم منهم الإنشراح لذلك [١١].
نعم، يستحبّ للإمام تطويل القراءة ليُلحق به، إذا عرف دخول المأموم إلى المسجد [١٢].
وكذا يستحبّ له إذا أحسّ بدخول شخص أن يطيل ركوعه ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ليلحقوا به في
[١] الوسائل ٧: ٤٩٨، ب ٨ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[٢] المقنعة: ٢١٠. المعتبر ٢: ٣٣٦. المنتهى ٦: ٨٧. الذكرى ٤: ٢٠٩. مجمع الفائدة ٢: ٤٢١. الذخيرة: ٣٢٦. كشف اللثام ٤: ٣٥٩. كشف الغطاء ٣: ٢٧٧. جواهر الكلام ١١: ٤٤٩. مستمسك العروة ٧: ٣٦.
[٣] جواهر الكلام ١١: ٤٥٠.
[٤] الوسائل ٧: ٤٩٨، ب ٩ من صلاة الكسوف، ح ١.
[٥] مفتاح الكرامة ٣: ٢١١. الرياض ٤: ١٣٥. جواهر الكلام ١١: ٤٥٠.
[٦] الذكرى ٤: ٢٢٧.
[٧] الوسائل ٧: ٤٩٤، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٦.
[٨] الذكرى ٤: ٢٢٧.
[٩] انظر: جواهر الكلام ١١: ٤٥٠. مطالع الأنوار ٥: ٤٠١. مستمسك العروة ٧: ٣٩. مهذب الأحكام ٧: ٢٧٧.
[١٠] التذكرة ٣: ١٧١، ١٧٢. البيان: ٢٤٠. الدروس ١: ٢٢٣. العروة الوثقى ٣: ١٩٥. مهذب الأحكام ٨: ١٥٥.
[١١] انظر: الوسائل ٦: ٣٠٥، ب ٦ من الركوع، ح ٤. السنن الكبرى (البيهقي) ٣: ١١٧.
[١٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٧. التذكرة ٤: ٨ ٤. جامع المقاصد ٢: ٤٢٩.