الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
أنّها من الطيور [١]، كما أنّهم صرّحوا بحلّية أكلها [٢]، بل ادّعي عليه الإجماع [٣].
ويدلّ على ذلك- مضافاً إلى السيرة بين المسلمين قديماً وحديثاً [٤]- الروايات الخاصّة:
منها: صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال: «على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم فداء»، قلت: وما عليهما؟ قال: «على المحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة» [٥].
ومنها: صحيحة سعيد بن عبد اللَّه الأعرج: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بيضة نعام اكلت في الحرم، فقال: «تصدّق بثمنها» [٦].
[١]
وسيلة النجاة ٢: ٢٤٦، م ١٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٠، م ١٣.
[٢] وسيلة النجاة ٢: ٢٤٦، م ١٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٠، م ١٣.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٣٢٤. مهذب الأحكام ٢٣: ١٣٥.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٣٢٤. مهذب الأحكام ٢٣: ١٣٥.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٦، ب ٢٤ من كفّارات الصيد، ح ٥.
[٦] الوسائل ١٣: ٥٦- ٥٧، ب ٢٤ من كفّارات الصيد، ح ٦.