الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير» [١]، حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم التذكية [٢].
٢- الطاووس:
يحرم أكل لحم الطاووس نصّاً وفتوى [٣]، وبه صرّح غير واحد من الفقهاء [٤].
ويدلّ عليه ما رواه الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه» [٥]. ونحوه ما روي عنه عليه السلام أيضاً، قال: «الطاووس مسخ...
فلا تأكل لحمه ولا بيضه» [٦].
لكن مع ذلك صرّح السيّد الشهيد الصدر في تعليقته على المنهاج بعدم ثبوت حرمته؛ ولعلّه لضعف الروايتين المذكورتين [٧].
٣- الخفّاش:
وقد يسمّى بالخشّاف والوطواط [٨]، والمشهور بين الفقهاء حرمته [٩]، بل ادّعي عليه عدم الخلاف [١٠]؛ لكونه من المسوخ على ما يستفاد من روايات متعدّدة:
منها: ما رواه محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
«الفيل: مسخ- إلى أن قال:- والوطواط:
[١] الوسائل ٢٤: ١١٤، ب ٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٤.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٩.
[٤] السرائر ٣: ١٠٤. الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٤. الدروس ٣: ١١. المسالك ١٢: ٤٢. الرياض ١٢: ١٦٦. مستند الشيعة ١٥: ٧٥، ٨٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٢، م ١٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٨٩.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٠٦، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٥.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٠٦، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٦.
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٢، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ٢٨.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٩.
[٩] الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٤. الدروس ٣: ١١. المسالك ١٢: ٤٢. الرياض ١٢: ١٦٦. مستند الشيعة ١٥: ٨٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٢، م ١٢. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٨٩.
[١٠] السرائر ٣: ١٠٤. جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٩.