الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
٢- حرمة اللحم المبان من الحيوان الحيّ:
صرّح كثير من الفقهاء بأنّ كلّ ما ابين من الحيوان الحيّ فهو ميتة، يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، فإنّه لا يؤكل [١].
وقد ادّعى بعضهم الإجماع عليه [٢]، ونفى الريب عنه بعضهم [٣] والخلاف آخرون [٤].
واستدلّ له- مضافاً إلى صدق اسم الميتة عليه مع عدم التذكية [٥]- بالنصوص المستفيضة [٦]:
منها: ما في كتاب عليّ عليه السلام: «أنّ ما قطع منها [/ أليات الغنم] ميّت لا ينتفع به» [٧].
ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة» [٨].
ومنها: ما رواه الحسن بن علي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال عليه السلام:
«هي حرام» [٩].
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه» [١٠].
[١] المقنعة: ٥٨٣. الكافي في الفقه: ٢٧٧. النهاية: ٥٨٧. المراسم: ٢١٠. المهذب ٢: ٤٢٨. الوسيلة: ٣٥٧. الغنية: ٣٩٨. السرائر ٣: ١١٥. الشرائع ٣: ٢٢٣. المختصر النافع: ٢٥٤. الجامع للشرائع: ٣٩٠. التحرير ٤: ٦٣٨. القواعد ٣: ٣٢٨. الإرشاد ٢: ١١٣. الدروس ٣: ١٢. اللمعة: ٢٣٧. كنز العرفان ٢: ٣٠٢. المسالك ١٢: ٥٩. الروضة ٧: ٣٠٩. مجمع الفائدة ١١: ٢٧٥. كفاية الأحكام ٢: ٦٠٨. المفاتيح ٢: ١٩١. الرياض ١٢: ١٧٦. مستند الشيعة ١٥: ١٢٨. عوائد الأيّام: ٥٩٩. صراط النجاة: ٣١٠، م ١٣١٥. مستمسك العروة ١: ٣١٢- ٣١٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٤، م ١٤. جامع المدارك ٥: ١٦٧. تحرير الوسيلة ١: ١٠٣، م ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٣.
[٢] الغنية: ٣٩٨، ٣٩٩. الرياض ١٢: ١٧٦. عوائد الأيّام: ٥٩٩. جواهر الكلام ٣٦: ٣٤١.
[٣] المقنعة: ٥٨٣.
[٤] كشف اللثام ٩: ٢٧٥. الرياض ٨: ٣٥٧. جواهر الكلام ٣٦: ٣٤١.
[٥] كشف اللثام ٩: ٢٧٥.
[٦] الرياض ١٢: ١٧٦.
[٧] الوسائل ٢٤: ٧١، ب ٣٠ من الذبائح، ح ١.
[٨] الوسائل ٢٤: ٧٢، ب ٣٠ من الذبائح، ح ٣.
[٩] الوسائل ٢٤: ١٧٨، ب ٣٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[١٠] الوسائل ٢٣: ٣٧٦، ب ٢٤ من الصيد، ح ١.