الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٧
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في أيّل [١] يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه، أفتراه نهبة؟ قال:
«ليس بنهبة، وليس به بأس» [٢].
هذا، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذكر هذه الخمسة، وأنكر بعضهم وجه ذلك، محتملًا أن يكون مرادهم التمثيل والتبيين في الجملة [٣]، بينما احتمل آخر أن يكون وجه تخصيص الخمسة بالذكر إمّا شيوع صيدها أو ورودها في الأخبار، وإلّا فغيرها من البهائم ممّا لم تثبت حرمته داخل في أصل الإباحة وعمومات الحلّ [٤]، من هنا استشكل بعضهم في حصر الحلّية بهذه الخمسة فقط [٥]، بل لم يستبعد السيّدان الخوئي والصدر حلّية غيرها أيضاً [٦].
والظاهر أنّ وجه الإشكال فيما عدا
[١] الأيّل- بضمّ الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشدّدةمفتوحة-: ذكر الأوعال، وهو التيس الجبلي. المصباح المنير: ٣٣.
[٢] الوسائل ٢٣: ٣٦٤، ب ١٧ من الصيد، ح ٢.
[٣] مجمع الفائدة ١١: ١٦٥.
[٤] مستند الشيعة ١٥: ١٠٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٩، م ٤، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١١.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٩، م ٤.
[٦] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٤، م ١٦٨١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٩، م ٤. تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١١.