الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧
ذكر بعض الفقهاء أنّه متى كان الإنسان في بر وأطبقت السماء بالغيم بحيث لا يجد دليلًا على القبلة ودخل وقت الصلاة فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات [١].
وليست لديهم خصوصية في الإطباق هنا وإنّما كان بمثابة حالة من حالات عدم إمكان التعرّف على القبلة.
(انظر: استقبال، قبلة)
٤- الإطباق في الصلاة:
صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الاخرى ويضعهما بين ركبتيه في الركوع [٢]، وادّعي عليه الإجماع [٣].
واستدلّ له بالإجماع ورواية كيفية الصلاة في خبر حمّاد وزرارة [٤].
لكن عدّه بعضهم من مكروهات الصلاة لا محرّماتها، ولعلّه لعدم نهوض الإجماع دليلًا مع عدم دلالة رواية كيفية الصلاة على أنّها بصدد بيان خصوص الواجبات والمحظورات فيها [٥].
(انظر: صلاة)
٥- ستر العورة بإطباق النورة عليها:
جوّز بعض الفقهاء ستر العورة عن الناظر المحترم بإطباق النورة عليها [٦]؛ وذلك لحصول الستر بذلك.
كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد اللَّه المرافقي، أنّه قيل له: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال عليه السلام: «كلّا إنّ النورة سترة» [٧].
٦- الجنون الإطباقي:
لا عبرة بعبادة المجنون الإطباقي ولا معاملاته وأقواله وأفعاله، ولا ثواب ولا عقاب اخرويين على فعله، وأمّا الدنيويان فقد يترتّبان في بعض الأحيان وليس هناك أي أثر مترتب على ما يصدر منه، وكذا الأدواري في حال الجنون [٨].
(انظر: جنون)
٧- إطباق الفقهاء:
إطباق الفقهاء بمعنى إجماعهم على رأي فقهي، وهو أحد الأدلّة الأربعة التي يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي.
والمتفق عليه بين فقهاء الإمامية القائلين بحجية الإجماع أنّ الإجماع بنفسه وعنوانه ليس حجة ولا دليلًا من الأدلّة الشرعية وإنّما هو كاشف عن الدليل الشرعي وهو السنة ورأي المعصوم عليه السلام.
وقد اختلفت الوجوه والمباني لدى علماء الاصول في كيفية استكشاف رأي المعصوم عليه السلام من إجماع الفقهاء وإطباقهم على رأي فقهي.
يطلب تفصيل ذلك كلّه من مصطلح (إجماع).
[١] النهاية: ٦٣. الرياض ٢: ٩٥. جواهر الكلام ٨: ٤٤.
[٢] الخلاف ١: ٣٤٧، م ٩٧. الإيضاح ١: ١١٧. مصباح المبتدي (الرسائل العشر): ٣٠٥. كشف اللثام ٤: ١٨٠. جواهر الكلام ١٠: ١١٧- ١١٨.
[٣] الخلاف ١: ٣٤٧، م ٩٧.
[٤] الخلاف ١: ٣٤٧، م ٩٧.
[٥] الكافي في الفقه: ١٢٥. الدروس ١: ١٧٦.
[٦] انظر: جواهر الكلام ٨: ١٨٩- ١٩٠. الطهارة (تراثالشيخ الأعظم) ١: ٤٢٤.
[٧] الوسائل ٢: ٥٣، ب ١٨ من آداب الحمام، ح ١.
[٨] كشف الغطاء ١: ٢٥٦.