الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
الجامد والسمن والعسل- القيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حلّ» [١]، ونفي عنه الخلاف نصّاً وفتوى [٢]، بل عليه دعوى الإجماع [٣].
والمستند فيه الصحاح المستفيضة [٤]:
منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال عليه السلام:
«إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله» [٥]. ونحوه من النصوص الاخرى [٦].
فإنّ الأمر بطرح ما حوله إنّما هو من جهة علوق أجزاء منه بالميتة، وإلّا فلو فرض عدم ذلك فلا يجب ذلك، ويكفي طرح النجاسة [٧].
وأمّا حلّية الباقي فلأنّ الاتّصال بما أنّه كذلك لا يكفي في الحكم بالنجاسة؛ إذ الموضوع المترتّب عليه التنجّس هو الإصابة والملاقاة، وهما مختصّتان بجزء من الجامد [٨].
حكم الدم لو وقع في قدر يغلي على نار:
لو وقع دم في قدر يغلي على النار فإنّ مقتضى القواعد حرمة تناول ما فيه ونجاسته، كما هو مختار كثير من الفقهاء [٩].
وفي الرياض: أنّ عليه عامّة المتأخّرين [١٠]، ونسبه في جامع المدارك إلى المشهور [١١]، بينما اختار جماعة من
[١] الشرائع ٣: ٢٢٦.
[٢] كشف اللثام ٩: ٢٩٨. جواهر الكلام ٣٦: ٣٨٤.
[٣] الرياض ١٢: ٢٢١.
[٤] الرياض ١٢: ٢١٢.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٩٥، ب ٤٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٦] انظر: الوسائل ٢٤: ١٩٤، ب ٤٣ من الأطعمة المحرّمة.
[٧] جواهر الكلام ٣٦: ٣٨٥.
[٨] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٠١.
[٩] السرائر ٣: ١٢٠. الشرائع ٣: ٢٢٥. المختصر النافع: ٢٥٥. التحرير ٤: ٦٤٢. القواعد ٣: ٣٣٠. الإرشاد ٢: ١١٣. المختلف ٨: ٣٤٦. الإيضاح ٤: ١٥٥. الدروس ٣: ١٩. التنقيح الرائع ٤: ٥١- ٥٢. المسالك ١٢: ٧٩- ٨٠. المفاتيح ٢: ١٩٣. الرياض ١٢: ٢١٩. جواهر الكلام ٣٦: ٣٨١. مستمسك العروة ١: ٣٦٠.
[١٠] الرياض ١٢: ٢١٩.
[١١] جامع المدارك ٥: ١٧٥.