الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٣
ما كان خشناً لا ما كان أملس» [١].
وتبعه عليه العلّامة والشهيد [٢]، بل صرّح النراقي بأنّ ظاهرهم ثبوت الاتّفاق عليه [٣]، كما صرّح المحقّق النجفي بذلك أيضاً، حيث قال: «بل لعلّه الظاهر منهم وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور» [٤].
ومن هنا تأمّل فيه السيّدان الحكيم والخوئي، واستظهرا الحرمة في الجميع [٥].
ولكن نقل السيّد الخوانساري قولًا آخر، وهو: أنّه عند الشكّ وعدم القطع والاطمئنان مقتضى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية الحلّية [٦].
ب- الحيوان البحري عدا السمك:
المشهور بين الفقهاء [٧] حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها [٨]، بل ادّعي عليه الإجماع [٩]؛ ولذا صرّح الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه» [١٠].
وتدلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار» [١١]، فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي
[١] الشرائع ٣: ٢١٨.
[٢] التحرير ٤: ٦٣٨. القواعد ٣: ٣٢٥. الدروس ٣: ٨.
[٣] مستند الشيعة ١٥: ٧١.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٤.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٨، م ٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٤، م ١٦٨٠.
[٦] جامع المدارك ٥: ١٤٤.
[٧] مجمع الفائدة ١١: ١٨٧.
[٨] السرائر ٣: ٩٨. الشرائع ٣: ٢١٧. التحرير ٤: ٦٣٦. الدروس ٣: ٩. كشف اللثام ٩: ٢٤٥. الرياض ١٢: ١٣٥. مستند الشيعة ١٥: ٥٩. جواهر الكلام ٣٦: ٢٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٧، م ١. جامع المدارك ٥: ١٣٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٤، م ١٦٧٨.
[٩] الخلاف ٦: ٣١، م ٣١. السرائر ٣: ٩٩. جواهر الكلام ٣٦: ٢٤١.
[١٠] المسالك ١٢: ١٠.
[١١] الوسائل ٢٤: ١٤٠، ب ١٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٤.