الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
وقد تكون غير محصورة فلا خلاف في الحكم بالإباحة وعدم وجوب الاجتناب.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تذكية)
٥- ما يشكّ في تذكيته:
الشكّ في تذكية الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد تكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية، وقد يشكّ في ذلك.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تذكية)
سادساً- محرّمات الذبيحة:
اختلفت عبارات الفقهاء في عدد المحرّمات من الذبيحة، فذكر بعضهم ثلاثة [١]، وهي: الطحال [٢]، والقضيب، والانثيان [٣]؛ أو: المثانة، والمرارة [٤]، والمشيمة [٥]، وآخر خمسة عشر [٦]، وهي: الدم، والفرث [٧]، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلباء [٨]، والغدد، والمثانة، وذات الأشاجع [٩]،
[١] المقنعة: ٥٨٢. المراسم: ٢١٠. وانظر: جواهر الكلام ٣٦: ٣٤٢، وفيه: «اقتصار المفيد والديلمي على ما عدا الفرث والدم؛ لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره».
[٢] الطحِال- بكسر الطاء-: عضو من الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان والحيوان، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٢٦٩. معجم لغة الفقهاء: ٢٨٩. وفي المقنعة (٥٨٢): «مجمع الدم الفاسد».
[٣] أي البيضتان.
[٤] المرارة: هي التي تجمع المرّة الصفراء، معلّقة مع الكبد. انظر: الروضة ٧: ٣٠٩. النهاية (ابن الأثير) ٤: ٣١٦.
[٥] المشيمة: ما يخرج مع الولد أو هي محلّ الولد أوالغشاء الذي يكون فيه الولد ويخرج معه عند الولادة. انظر: غاية المراد ٣: ٥٣٣. المصباح المنير: ٣٢٩.
[٦] السرائر ٣: ١١١. القواعد ٣: ٣٢٩. الدروس ٣: ١٤. الروضة ٧: ٣٠٩. كشف اللثام ٩: ٢٧٧. الرياض ١٢: ١٨٤- ١٨٥. صراط النجاة: ٣١٠.
[٧] الفرث: الروث أو السرجين. انظر: الصحاح ١: ٢٨٩.
[٨] العلباء: عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان منالرقبة على الظهر إلى الذنب. انظر: السرائر ٣: ١١١. المصباح المنير: ٤٢٥.
[٩] الأشاجع: اصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهرالكفّ. الصحاح ٣: ١٢٣٦. وفي كشف اللثام (٩: ٢٧٧): أنّها العصب الممدود ما بين الرسغ إلى اصول الأصابع. وانظر: لسان العرب ٧: ٣٧. وفي فقه القرآن (٢: ٢٥٨): «هي موضع الذبح ومجمع العروق».