الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٨
ثاني عشر- آداب الاعتكاف:
يستحبّ في الاعتكاف المحافظة على العبادات من تلاوة أو دعاء أو صلاة أو تدريس أو تعلّم أو تعليم أو ذكر أو تعزية أو مدح لأهل اللَّه بشعر أو نثر أو استماعها أو قضاء حوائج المؤمنين أو خدمة المعتكفين أو إصلاح بناءٍ في المسجد أو كنسه أو فرشه إلى غير ذلك [١].
وقد رجّح جمع من الفقهاء التلاوة والتدريس على الصلاة ندباً [٢]، ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها بإجارة أو بدونها، فالاشتغال به أولى من فعل الندب [٣].
قال العلّامة الحلّي: «وينبغي للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بشيء؛ لأنّ أزواج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أردن الاعتكاف امرن بأبنيتهنّ فضربن في المسجد [٤]، ولأنّ المسجد يحضره الرجال وقد امرن بالاختفاء عنهم. وينبغي أن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا في وسطه؛ لئلّا يمنع من اتّصال الصفوف. وكذا يستحبّ للرجل
[١] التذكرة ٦: ٢٦٠. المسالك ٢: ١١١. كشف الغطاء ٤: ١٠٨.
[٢] المبسوط ١: ٤٠١. الجامع للشرائع: ١٦٧. التذكرة ٦: ٢٦٠. الدروس ١: ٣٠٠.
[٣] كشف الغطاء ٤: ١٠٨.
[٤] سنن أبي داود ٢: ٣٣١، ح ٢٤٦٤.