الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨
السابق وغيره، كقوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة»، وشبهه، فتبقى أصالة الشغل حينئذٍ بحالها» [١].
وقال السيّد الحكيم- في التعليق على قول السيّد اليزدي: «لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت» [٢]-:
«بلا خلاف ولا إشكال، ويقتضيه- مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار الوقت- رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» [٣]، وحديث «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة» [٤]» [٥].
وكذلك تمسّك بعقد المستثنى في حديث «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة» في بطلان الصلاة ووجوب إعادتها لو صلّى متيقّناً لدخول الوقت أو ظانّاً به بالظنّ المعتبر، ثمّ تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت.
وأمّا لو دخل في الصلاة باعتقاد دخول الوقت أو للظنّ المعتبر- كشهادة عدلين- ثمّ تبيّن أنّه قد دخل عليه الوقت في أثناء الصلاة فقد دلّت بعض الروايات الخاصّة
[١] جواهر الكلام ٧: ٢٨٠.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٧٦، م ١.
[٣] الوسائل ٤: ١٦٨، ب ١٣ من المواقيت، ح ٧.
[٤] الوسائل ٥: ٤٧١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٤.
[٥] مستمسك العروة ٥: ١٤٨- ١٤٩.