الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
أيضاً حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين [١].
والنسبة بين الاعتكاف والرباط هي العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ في الاعتكاف مرابطةً على عبادة خاصّة ومواظبة، وليس كل رباط اعتكافاً بالمعنى المصطلح.
٤- الانفراد:
انفرد الرجل بنفسه، أي انقطع وتنحّى، وفرد الرجل إذا تفقّه واعتزل الناس، وخلا بمراعاة الأمر والنهي والعبادة [٢].
والاعتكاف أحد أشكال الانفراد أحياناً، لكنه قد يكون مع الناس في المسجد.
٥- العزلة:
وهي الانقطاع عن الناس، ومن فوائدها الفراغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة اللَّه تعالى وغيرها [٣].
والنسبة بينها وبين الاعتكاف كالنسبة بين الانفراد والاعتكاف.
٦- الرهبانية:
وهي الاعتزال عن الناس إلى دير أو كهف أو مغارة طلباً للعبادة [٤].
والرهبانية بمعناها المتقدم أعم من الاعتكاف، لكنّها بمعناها المصطلح في الديانة المسيحية الحالية مباينة له؛ لاشتمالها على قيود مقوّمة ليست في الاعتكاف من حيث الزمان والأفعال.
ثالثاً- مشروعيّة الاعتكاف:
اتّفق المسلمون [٥] على أنّ مشروعيّة الاعتكاف ثابتة على وجه الندب في شريعتنا [٦]، بل والشرائع السابقة [٧]. ويدلّ عليه:
١- الكتاب: قال تعالى: «أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» [٨]،
[١] المفردات: ٣٣٨. وانظر: لسان العرب ٥: ١١٢. القاموس المحيط ٢: ٥٣٢. مجمع البحرين ٢: ٦٦٦. تاج العروس ٥: ١٤١.
[٢] انظر: الصحاح ٢: ٥١٨. النهاية (ابن الأثير) ٣: ٤٢٥. لسان العرب ١٠: ٢١٥. المصباح المنير: ٤٦٧. القاموس المحيط ٣: ٦١٣. تاج العروس ٢: ٤٤٩.
[٣] التحفة السنيّة ٤: ١٤٠.
[٤] معجم لغة الفقهاء: ٢١٨.
[٥] المنتهى ٩: ٤٦٧.
[٦] النهاية: ١٨٠. المدارك ٦: ٣٠٨. الحدائق ١٣: ٤٥٥. الرياض ٥: ٥٠٣. مستند الشيعة ١٠: ٥٤٣.
[٧] التذكرة ٦: ٢٣٩.
[٨] البقرة: ١٢٥.