الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
منها»
، بل ادّعي عدم وجود الخلاف فيه نصّاً وفتوى (٢)، بل عليه الإجماع (٣)، فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب عليه أن يأتي بثلاثة، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة أيّام بضمّ يومين ندباً له ليصحّ له قضاء ذلك اليوم، وإن كان مخيّراً في جعله أوّلًا أو أخيراً أو وسطاً (٤).
واستدلّ له بامور:
أ- الأخبار الدالّة على حصر الاعتكاف في الثلاثة:
منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (٥).
ومنها: خبر داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد اللَّه عليه السلام من غير أن أسأله، فقال:
«الاعتكاف ثلاثة أيّام» (٦).
ب- عدم ورود ما يدلّ على صحّة الاعتكاف فيما دون الثلاثة؛ لأنّ الاعتكاف عبادة متلقّاة من الشارع، فتتوقّف على النقل ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة (٧).
وهذا الاستدلال فرع أن لا يتمّ إطلاق في شيء من الروايات البيانية للاعتكاف، والتي تقدّم بعضها.
٢- المراد باليوم- لغةً وعرفاً- ما يكون من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس وانتقالها من ناحية الشرق إلى الغرب (٨)، فلا تدخل الليلة الاولى ولا الرابعة في الثلاثة.
أمّا الليلة الاولى فالمشهور خروجها عن الثلاثة (٩)؛ لأنّ اليوم ظاهر- لغة وعرفاً-
(١) المقنعة: ٣٦٣. الكافي في الفقه: ١٨٦. المبسوط ١: ٣٩٤. الخلاف ٢: ٢٣٢، م ١٠١. المراسم: ٩٩. الوسيلة: ١٥٣. السرائر ١: ٤٢٣. الشرائع ١: ٢١٦. المعتبر ٢: ٧٢٨. التذكرة ٦: ٢٤٢. جامع المقاصد ٣: ٩٦. كفاية الأحكام ١: ٤٧١. كشف الغطاء ٤: ١٠٢. العروة الوثقى ٣: ٦٧١. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٨. مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٤٠.
(٢) الحدائق ١٣: ٤٥٨. جواهر الكلام ١٧: ١٦٦.
(٣) الانتصار: ٢٠٢. الخلاف ٢: ٢٣٣، م ١٠١. الغنية: ١٤٦. المفاتيح ١: ٢٧٦. الرياض ٥: ٥٠٥. مستند الشيعة ١٠: ٥٤٦. جواهر الكلام ١٧: ١٦٦.
(٤) جواهر الكلام ١٧: ١٦٦- ١٦٧.
(٥) الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٢.
(٦) الوسائل ١٠: ٥٤٤، ب ٤ من الاعتكاف، ح ٤.
(٧) المدارك ٦: ٣١٦.
(٨) جواهرالكلام ١٧: ١٦٧. مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٤٤.
(٩) الحدائق ١٣: ٤٦٠. الرياض ٥: ٥٠٥. جواهر الكلام ١٧: ١٦٧. العروة الوثقى ٣: ٦٧١.