الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧
أ- في النكاح:
يستحبّ الإطعام والوليمة في النكاح [١]، فقد ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج» [٢]. كما روى هشام ابن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها، وأطعم الناس الحيس» [٣].
نعم، يكره أن تكون الوليمة أكثر من يومين [٤]؛ لما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
الوليمة أوّل يوم حقُّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة» [٥].
(انظر: وليمة)
ب- في الولادة:
ويطلق على الإطعام فيها (الخرس أو الخرسة)، فإنّ الإطعام مستحبّ عند ولادة الولد [٦].
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج، والوليمة عند النفاس، والوليمة عند الختان، والوليمة عند شراء الدار...» [٧].
وورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقّ عنه ويطعم...» [٨].
(انظر: خرس)
ج- في الختان:
ويطلق على الإطعام فيه (إعذار أو عذيرة أو عذير)، فإنّه يستحبّ الإطعام عند الختان [٩].
ويدلّ عليه رواية السكوني عن أبي
[١] المبسوط ٣: ٥٨٩. المهذب ٢: ٢٢٣. الوسيلة: ٣١٤. التذكرة ٢: ٥٧٨ (حجرية).
[٢] الوسائل ٢٠: ٩٤، ب ٤٠ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[٣] الوسائل ٢٠: ٩٥، ب ٤٠ من مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٤] المسالك ٧: ٢٧. كشف اللثام ٧: ١٥.
[٥] الوسائل ٢٠: ٩٥، ب ٤٠ من مقدّمات النكاح، ح ٤.
[٦] جامع المقاصد ١٢: ١٨. المسالك ٧: ٢٥. جواهر الكلام ٢٩: ٥١.
[٧] الكافي ٥: ٣٦٧، ح ١.
[٨] الوسائل ٢٤: ٣١٠، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ٢.
[٩] جامع المقاصد ١٢: ١٨. المسالك ٧: ٢٥. وانظر: الحدائق ٢٣: ٢٩. جواهر الكلام ٢٩: ٥١.