الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦
من الفقهاء حلّيته [١]، وقال بعضهم: إنّه الأشهر [٢]، بل نسبه بعضهم إلى المشهور [٣]، ونفى عنه الخلاف آخر [٤].
ونسب الشهيد الأوّل التحريم إلى بعض مشايخه وبعض الفضلاء المتقدّمين [٥]، وهو ظاهر كشف اللثام أيضاً [٦]، بل صريح الوحيد البهبهاني [٧].
قال في الرياض: إنّ القول بالحلّ لا يخلو عن إشكال، كما أنّ رفع اليد عن الاصول القطعيّة الدالّة على الحلّ أيضاً كذلك [٨].
واختار بعضهم التفصيل في عصير التمر والزبيب بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار، فحكم بالتحريم فيما غلى بنفسه [٩].
واحتجّ للحلّ بأصالة الإباحة، واستصحاب الحلّ، والعمومات الدالّة على حلّية الأشياء [١٠]، وترك الإشارة إليه في النصوص مع عموم البلوى به [١١]، ونفي الحرج [١٢]، وبالنصوص الدالّة على دوران الحرمة مدار وصف الإسكار [١٣]، والتي منها: صحيحة معاوية، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا... أمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك، فقال:
«أنا أصف لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام» [١٤].
ومنها: صحيحة صفوان، حيث جاء فيها: فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: «بل أنا أصفه لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام» [١٥].
[١]
الإرشاد ٢: ١٨٠. التحرير ٥: ٣٤٤. الإيضاح ٤: ٥١٢. الدروس ٣: ١٦. المسالك ١٢: ٧٦. كشف الغطاء ٢: ٣٥٢. مستمسك العروة ١: ٤١٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٧، م ١٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٣٢.
[٢] كفاية الأحكام ٢: ٦١٣. مستند الشيعة ١٥: ١٨٤.
[٣] مجمع الفائدة ١١: ٢٠٢. الحدائق ٥: ١٥٢. الرياض ١٢: ٢٠٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٢٣. مصباح الفقيه ٧: ٢١٠.
[٤] الحدائق ٥: ١٢٥. الرياض ١٢: ٢٠٦.
[٥] الدروس ٣: ١٦.
[٦] كشف اللثام ٩: ٢٩٤- ٢٩٥.
[٧] الرسائل الفقهيّة: ٦٠.
[٨] الرياض ١٢: ٢١٣، ٢١٤.
[٩] إفاضة القدير: ١١٤، ١٣١.
[١٠] مستند الشيعة ١٥: ١٨٥.
[١١] جواهر الكلام ٦: ٣١.
[١٢] الإيضاح ٤: ٥١٢.
[١٣] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٣٢.
[١٤] الوسائل ٢٥: ٣٣٧، ب ١٧ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[١٥] الوسائل ٢٥: ٣٣٧، ب ١٧ من الأشربة المحرّمة، ح ٣.