الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١
عدم العلم بالتعارف كافٍ في الحكم بالحلّ، وأمّا أخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضاً العنب [١].
الثالث- الدم:
وهو على قسمين:
أ- دم الحيوان ذي النفس السائلة:
صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح [٢]، وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح [٣]، أو هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال [٤]، بل قد نفى بعضهم الخلاف في ذلك [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦].
ويدلّ عليه من الكتاب العزيز- مضافاً إلى شمول الأدلّة العامّة له؛ لكونه من الخبائث، ولكونه نجساً- قوله تعالى:
«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ» [٧]، وقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [٨].
ومن السنّة: النصوص المستفيضة [٩] منها: الأخبار الواردة في محرّمات الذبيحة [١٠]، وخصوص ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر... ويورث الكَلَب [١١]،
[١] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ١٩١. وانظر: الحدائق ٥: ١٦١.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٧٧. النهاية: ٥٨٥. الوسيلة: ٣٦٤. فقه القرآن ٢: ٢٦٩. الغنية: ٣٩٨. السرائر ٣: ١١١. الشرائع ٣: ٢٢٥. الجامع للشرائع: ٣٨٩- ٣٩٠. التحرير ٤: ٦٤٢. القواعد ٣: ٣٣٠. التبصرة: ١٦٤- ١٦٥. الإرشاد ٢: ١١١. الدروس ٣: ١٨. اللمعة: ٢٣٧. المسالك ١٢: ٧٨. الروضة ٧: ٣٢٩. كنز العرفان ٢: ٣٠٠. زبدة البيان: ٦٣٥- ٦٣٦. مجمع الفائدة ١١: ٢٠٩- ٢١٠. كفاية الأحكام ٢: ٦١٤. كشف اللثام ٩: ٢٩١. مستند الشيعة ١٥: ١٣٢، ١٣٤، ١٣٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٢- ١٤٣، م ٢٧، ٣٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، ٣٤٧، م ١٦٩١، ١٦٩٥.
[٣] فقه القرآن ٢: ٢٦٩- ٢٧٠. المسالك ١٢: ٧٨. الروضة ٧: ٣٢٩. زبدة البيان: ٦٢٧. مجمع الفائدة ١١: ٢١٠. المدارك ٢: ٢٨١. الرياض ١٢: ٢١٦. جواهر الكلام ٥: ٣٥٤.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٧.
[٥] المفاتيح ٢: ١٩٢. جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٧. جامعالمدارك ٥: ١٧٣.
[٦] الرياض ١٢: ١٦٢. جواهر الكلام ٥: ٣٥٤، ٣٦: ٣٧٧.
[٧] البقرة: ١٧٣.
[٨] الأنعام: ١٤٥.
[٩] انظر: الرياض ١٢: ٢١٦. جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٧.
[١٠] انظر: الوسائل ٢٤: ١٧١، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة.
[١١] الكَلَب: داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس. المصباح المنير: ٥٣٧.