الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
ومبنى اعتبار العرف والعادة في المواطن الثلاثة يختلف باختلافها.
وتفصيله يأتي في مصطلح (عادة)، (عرف).
٤- اطّراد التعاريف:
اشتهر بين الفقهاء والاصوليّين تبعاً للمناطقة أنّ الحدّ والتعريف لابدّ أن يكون مطّرداً منعكساً [١].
ومرادهم بالاطّراد أن يكون التعريف مانعاً من الأغيار؛ لأنّ الاطّراد من الطرد، وهو في الأصل بمعنى المنع [٢].
ومرادهم بالانعكاس أن يكون التعريف جامعاً للأفراد؛ لأنّ العكس في اللغة بمعنى الجمع [٣].
ومن ثمّ وقع الإشكال في كثير من التعريفات التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود والإيقاعات بعدم الطّرد أو العكس [٤].
ويوجد بين علماء الفقه والاصول اتجاهان عادةً في التعامل مع التعاريف:
[١] انظر: الروضة ١: ٢٩. القضاء (الآشتياني): ١١. نهاية الاصول: ٣١٧. مصباح الفقاهة ٤: ٨٢.
[٢] الكلّيات: ١٤٠. نهاية الاصول: ٣١٧.
[٣] معجم مقاييس اللغة ٤: ١٠٧. وانظر: الكليات: ١٤٠.
[٤] مستند الشيعة ١٨: ٩. منية الطالب ١: ٩٤. مصباح الفقاهة ١: ٣٠٩، و٣: ١٥١.