الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٧
٩- تقليم الأظفار في الإحرام
: أ- التقصير بقصّ الظفر:
أجمع الفقهاء على أنّ أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه، أو يقصّ من أظفاره، وبذلك يخرج عن الإحرام [١].
وهو إمّا أن يكون تعييناً كما في عمرة التمتّع، أو تخييراً بينه وبين الحلق كما في حجّ التمتّع لغير الصرورة.
(انظر: تقصير)
ب- قصّ الأظفار قبل الإحرام:
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن ينظّف من يريد الإحرام جسده من الأوساخ ويقصّ أظفاره [٢].
ويدلّ على ذلك روايات كثيرة [٣]:
منها: صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال:
«تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة» [٤].
(انظر: إحرام)
ج- قصّ الأظفار حال الإحرام:
من محرّمات الإحرام قصّ الأظفار كلّاً أو بعضاً بأيّ نحوٍ كان بالكسر وبكلّ وسيلة، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [٥]، بل الإجماع عليه»
.
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة [٧].
هذا في حالة الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فتجوز إزالتها من عذر، كما إذا انكسر وحصل تضرّر ببقائه [٨]، وقد ادّعي عليه نفي الخلاف [٩].
(انظر: إحرام)
[١] التهذيب ٥: ١٥٨، ذيل الحديث ٥٢٣. الوسيلة: ١٧٦. السرائر ١: ٥٨٠. التذكرة ٨: ١٥٠. المنتهى ١٠: ٤٤٣. مجمع الفائدة ٧: ١٧٧. كشف اللثام ٦: ٣١. الحدائق ١٦: ٢٩٧.
[٢] التذكرة ٧: ٢٢٢. اللمعة: ٦٨. الروضة ٢: ٢٢٨. المدارك ٧: ٢٤٧. الحدائق ١٥: ٩. جواهر الكلام ١٨: ١٧٥. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٦٤.
[٣] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٦٤. وانظر: الوسائل ١٢: ٣٢٢، ب ٦ من الإحرام.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٢٢، ب ٦ من الإحرام، ح ١.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٤١١.
[٦] الرياض ٦: ٣٣٤. مستند الشيعة ١١: ٣٩٨. جواهر الكلام ١٨: ٤١١.
[٧] انظر: الوسائل ١٢: ٥٣٨، ب ٧٧ من تروك الإحرام.
[٨] التحرير ٢: ٣٣. المسالك ٢: ٢٦٦. الرياض ٦: ٣٣٤. مستند الشيعة ١١: ٣٩٨. جواهر الكلام ١٨: ٤١٢.
[٩] التذكرة ٧: ٣٥٦. مستند الشيعة ١١: ٣٩٨.