الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١
١- إطراق الرأس
: أ- في الصلاة:
تعرّض الفقهاء عند البحث عن وجوب القيام في الصلاة وما يتعلّق به من الانتصاب والاستقلال إلى أنّه يجوز إطراق الرأس حال القيام؛ لأنّه غير منافٍ للقيام ولا لصدقه [١].
بل ذهب بعضهم إلى استحباب إرخاء الذقن على الصدر [٢]، وهو مستلزم للإطراق [٣]. خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ الصدوق من وجوب انتصاب العنق وبطلان الصلاة بالإطراق [٤].
ولعلّ مستند الصدوق مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [٥]، قال: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره...» [٦]. على أساس أنّ إقامة النحر تعني رفع العنق.
وربما لهذا جعل بعض الفقهاء الرواية- لمكان إرسالها، مع ضعف دلالتها عندهم- دليلًا على أفضلية إقامة النحر من إطراق الرأس [٧].
(انظر: قيام)
ب- حين الخروج لصلاة الاستسقاء:
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ للناس إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أن يكونوا حفاة في ثياب بذلة، مطرقي رؤوسهم، مستغفرين من ذنوبهم [٨].
(انظر: صلاة الاستسقاء)
٢- إطراق الأهل ومقاربتهم:
يستفاد من بعض الأخبار استحباب كثرة طروقة الأهل، والمراد منه كثرة الجماع وغشيان الرجل أهله، فقد ورد في بعض النصوص أنّها من سنن المرسلين أو أخلاق الأنبياء أو علامة ازدياد الإيمان.
[١] التذكرة ٣: ٩١. البيان: ١٥٢. جامع المقاصد ٢: ٢٠٢. المدارك ٣: ٣٢٨. مستندالشيعة ٥: ٣٩. مستمسك العروة ٦: ١٠٧.
[٢] انظر: الكافي في الفقه: ١٤٢.
[٣] جواهر الكلام ٩: ٢٥٣.
[٤] انظر: الفقيه ١: ٣٠٣، ذيل الحديث ٩١٦. مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤- ٣٠٥. جواهر الكلام ٩: ٢٥٣. مستمسك العروة ٦: ١٠٧.
[٥] الكوثر: ٢.
[٦] الوسائل ٥: ٤٨٩، ب ٢ من القيام، ح ٣.
[٧] انظر: مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٥. مستند الشيعة ٥: ٣٩- ٤٠. مستمسك العروة ٦: ١٠٨.
[٨] الذكرى ٤: ٢٥٠. مستند الشيعة ٦: ٣٦٠.