الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧
اختار بعضهم التعدّي [١]؛ لظهور صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في وجوب كلّ ثالث بعد اليومين، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة، والتاسع لمن اعتكف ثمانية، وهكذا [٢].
فيما ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التعدّي؛ للأصل، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب [٣].
القول الثالث: عدم وجوبه أصلًا، بل يجوز له الإبطال متى شاء [٤]، واستدلّ عليه بأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمّة [٥].
ويناقش فيه بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحة على بعض آخر [٦].
٢- الاعتكاف الواجب:
لا يجب الاعتكاف ابتداءً، إلّابالنذر ممّن يصحّ منه، وشبهه من العهد واليمين والإجارة وأمر السيّد [٧].
وأمّا وجوب الاعتكاف بقاءً، فيكون بالشروع في الاعتكاف المسنون على الخلاف المتقدّم.
والاعتكاف الواجب إن كان معيّناً يجب المضيّ فيه بالشروع [٨] بلا إشكال [٩] على المشهور [١٠]، بل نفى عنه الخلاف المحقّق
[١] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣: ٤٤٣- ٤٤٤. الكافي في الفقه: ١٨٦. المبسوط ١: ٣٩٥. المفاتيح ١: ٢٧٥.
[٢] مجمع الفائدة ٥: ٣٥٦.
[٣] مستند الشيعة ١٠: ٥٦٣- ٥٦٤.
[٤] الناصريات: ٣٠٠. السرائر ١: ٤٢٢. المعتبر ٢: ٧٣٧. المختلف ٣: ٤٤٤- ٤٤٥. المنتهى ٩: ٥١٩. كفاية الأحكام ١: ٢٦٩.
[٥] التذكرة ٦: ٢٨٥.
[٦] مستند الشيعة ١٠: ٥٦٢.
[٧] الناصريات: ٣٠٠. المبسوط ١: ٣٩٤. الوسيلة: ١٥٢. الشرائع ١: ٢١٨. الجامع للشرائع: ١٦٥. التذكرة ٦: ٢٤٠. كفاية الأحكام ١: ٢٦٩. المفاتيح ١: ٢٧٥. الرياض ٥: ٥٠٤. جواهر الكلام ١٧: ١٩٠. وسيلة النجاة ١: ٢٨٨. المنهاج (الحكيم) ١: ٤٠٥. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٧. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩١.
[٨] الشرائع ١: ٢١٨. القواعد ١: ٣٨٨. المدارك ٦: ٣٣٨- ٣٣٩. كشف الغطاء ٤: ١٠٤. مستند الشيعة ١٠: ٥٦١. جواهر الكلام ١٧: ١٩٠. العروة الوثقى ٣: ٦٧٧، م ٥. وسيلة النجاة ١: ٢٩١، م ٣.
[٩] الرياض ٥: ٥١٥.
[١٠] الحدائق ١٣: ٤٧٩.