الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٢
لا يعرى- أو لا ينجو- منه أحد، كما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكّر في الوسوسة في الخلق، والطيرة، والحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده» [١].
وعدّ الشهيد الأوّل إظهار الحسد من الكبائر لا نفسه [٢]، والظاهر أنهم يقصدون من الإظهار ترتيب الآثار العملية، كما يبدو من الخبر الأخير.
(انظر: حسد)
٧- إظهار الصناعات المحرّمة:
ويحرم إظهار الصناعات المحرّمة كالقمار والسحر ونحوهما. وأمّا مجرّد التعلّم لغرض صحيح كتعلّم السحر لإبطاله، فإنّه قد يقال بعدم حرمتها، وإنّما المحرّم إظهارها [٣].
٨- إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء:
إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء غشّ محرّم [٤]. ومنه إظهار حُسنٍ في المتاع ليس فيه، وهو تدليس أيضاً [٥].
(انظر: تدليس، غش)
٩- إظهار محاسن المرأة تدليساً:
لا يجوز إظهار المرأة ذات محاسن فيما لا تكون كذلك، وهذا هو التدليس، فإنّه محرّم بلا خلاف [٦]، بل عليه دعوى الإجماع ظاهراً [٧]. (انظر: تدليس)
١٠- إظهار المرأة زينتها للأجنبي:
لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّاما ظهر منها؛ لقوله تعالى:
«وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [٨].
أمّا المحارم فيجوز لها الإظهار- في غير الإحرام- مع جواز نظرهم إليها سوى العورة- أي القبل والدبر- مع عدم التلذّذ والريبة [٩]؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ
[١] البحار ٧٠: ٢٥٣، ح ٢١ وانظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الاعظم) ٢: ٣٦- ٣٧.
[٢] الدروس ٢: ١٢٦.
[٣] النظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٧٢.
[٤] النظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٧٨.
[٥] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٨٠.
[٦] الرياض ٨: ٧٦. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٦٥.
[٧] مجمع الفائدة ٨: ٨٤.
[٨] النور: ٣١.
[٩] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٧٢- ٧٣.