الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٤
والمفيد إلى تحريم الحمير والبغال والهجن من الخيل [١].
واستدلّ للمشهور بالأصل وعمومات الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَاأَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» [٢].
كما واستدلّ له بالروايات المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها [٣]:
منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن» [٤].
ومنها: رواية محمّد بن سنان: أنّ الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب في جواب مسائله: «كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلّتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها» [٥].
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي
[١] المقنعة: ٧٦٨، ٧٨٩.
[٢] الأنعام: ١٤٥.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٢٦٥.
[٤] الوسائل ٢٤: ١١٧، ب ٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٢٠، ب ٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ٨.