الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٤
الفقهاء إلى عدم حلّيته [١] مدّعياً عليه بعضهم الإجماع [٢]، بينما نفى عنه الخلاف آخرون [٣].
ويدلّ على عدم الحلّية صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام... قال:
وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل؟ قال:
«لا، حتّى يستقلّ بالطيران» [٤].
ونحوها في الدلالة على الحرمة موثّقة عمّار الساباطي معلّلًا تحريم الأكل بكونها من المسوخ [٥].
٢- الحيوان البحري:
وهو كلّ ما يعيش في الماء لا خصوص البحر، فيشمل ما يعيش في النهر أيضاً [٦]، كالسمك وغيره، وتفصيل الكلام فيه كالتالي:
أ- السمك:
١- ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك:
لا خلاف بين المسلمين [٧] في حلّية ما له فلس وقشر من السمك، سواء بقي عليه- كالشبّوط والبياح- أو لم يبق عليه [٨]، ونقل بعضهم دعوى الإجماع عليه [٩]، بل في الجواهر: «لعلّه من ضروري الدين» [١٠].
ويستدلّ له بعموم الآيات والروايات [١١]:
فمن الآيات قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً» [١٢]،
[١] النهاية: ٥٨٢. السرائر ٣: ٩٦. الشرائع ٣: ٢٠٨. القواعد ٣: ٣٢٤. الدروس ٢: ٤١٠. المسالك ١١: ٥٠٩. مستند الشيعة ١٥: ١٠٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٥٦، م ١٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٢٨، م ٣٣.
[٢] الغنية: ٣٩٧- ٣٩٨. كشف اللثام ٩: ٢٤٣. الرياض ١٢: ١٢٨.
[٣] كفاية الأحكام ٢: ٥٩٢. جامع المدارك ٥: ١٣٤.
[٤] الوسائل ٢٤: ٨٧، ب ٣٧ من الذبائح، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٤: ٨٩، ب ٣٧ من الذبائح، ح ٧.
[٦] لسان العرب ١: ٣٢٤.
[٧] المسالك ١٢: ١٠.
[٨] النهاية: ٥٧٦. السرائر ٣: ٩٨، ٩٩. الشرائع ٣: ٢١٧. التحرير ٤: ٦٣٦. الدروس ٣: ٧. المسالك ١٢: ١٠. كشف اللثام ٩: ٢٤٥. الرياض ١٢: ١٣٥- ١٣٦. مستند الشيعة ١٥: ٥٩، ٦٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦٧، م ١. جامع المدارك ٥: ١٣٦. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٧، م ١، ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٤، م ١٦٧٨.
[٩] الغنية: ٣٩٧- ٣٩٨. مجمع الفائدة ١١: ١٨٧.
[١٠] جواهر الكلام ٣٦: ٢٤٣.
[١١] الخلاف ٦: ٢٩، ٣١، م ٣١. كفاية الأحكام ٢: ٥٩٦. الرياض ١٢: ١٣٦.
[١٢] النحل: ١٤.