الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
بإذن زوجها وهو غائب، فلمّا بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيّأت له حتى واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت فإنّ عليها ما على المظاهر»، دلّت الرواية بظاهرها على سقوط الكفّارة عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط، مع أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج من الاعتكاف. نعم، هو من جملة العوارض. ويدلّ عليه أيضاً قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم [المتقدّمة]: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيّام»، فإنّه يدلّ بظاهره على أنّ للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، والفرق إنّما يظهر إذا لم يكن المقتضي للخروج أمراً ضروريّاً مسوّغاً للخروج بنفسه، وإلّا جاز مع الشرط وبدونه كما هو واضح» [١].
و- محلّ الاشتراط:
لا فرق في جواز الاشتراط بين الاعتكاف الواجب وغيره، لكن إذا كان الاعتكاف متبرّعاً به فمحلّه عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه»
، فلا اعتبار بالشرط قبل نيّة الاعتكاف أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث [٣].
واستدلّ عليه بظاهر الأخبار [٤].
وأمّا إذا كان منذوراً فقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّ محلّه هو وقت عقد النذر [٥].
قال الفاضل النراقي: «محلّه [/ الاشتراط] في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع... وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر؛ لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه،
[١] المدارك ٦: ٣٤١.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٩٥. مجمع الفائدة ٥: ٣٥٩. المدارك ٦: ٣٤٠. كفاية الأحكام ١: ٢٧٠. المفاتيح ١: ٢٨١. الحدائق ١٣: ٤٨٤. كشف الغطاء ٤: ٩٥. مستند الشيعة ١٠: ٥٦٦. العروة الوثقى ٣: ٦٩٢، م ٤٠. وسيلة النجاة ١: ٢٩٣، م ١٣. تحرير الوسيلة ١: ٢٨١، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩١.
[٣] مستمسك العروة ٨: ٥٨٢.
[٤] مستند الشيعة ١٠: ٥٦٦. وانظر: الوسائل ١٠: ٥٥٢، ب ٩ من الاعتكاف.
[٥] المعتبر ٢: ٧٤٠. التذكرة ٦: ٣٠٨. المنتهى ٩: ٥٢٥. الدروس ١: ٣٠١. جامع المقاصد ٣: ٩٥.