الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
وذكر بعضهم: أنّه يستكشف من قولهم عليهم السلام في النصوص: «هو [/ الفقّاع] خمر» [١] أنّه ليس خمراً حقيقة، أو أنّ الخمر منصرف عنه، وإلّا لم يحتج إلى حكم الإمام عليه السلام بأنّه خمر في النصوص [٢].
٢- حكم الفقّاع:
صرّح الفقهاء بحرمة الفقّاع قليله وكثيره كالخمر وغيره من المسكرات [٣]، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [٤]، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه [٥]، وفي الجواهر:
«الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي» [٦].
نعم، نسب إلى الجعفي حلّ بعض أنواع الفقّاع [٧]، لكنّه نادر لا عبرة به [٨]، مضافاً إلى منع تسمية ما وصفه فقّاعاً [٩].
وتدلّ على الحرمة الأخبار المستفيضة [١٠]:
منها: ما رواه محمّد بن سنان، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقّاع؟
فقال: «هي الخمر بعينها» [١١].
ومنها: ما عن هشام، حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه؛ فإنّه خمر مجهول» [١٢].
ومنها: ما عن الوشّاء، قال: كتبت إليه- يعني الرضا عليه السلام- أسأله عن الفقّاع؟
[١] النظر: الوسائل ٢٥: ٣٥٩، ب ٢٧ من الأشربة المحرمة.
[٢] جامع المدارك ١: ٢٠٤.
[٣] المقنعة: ٥٨١ الكافى فى الفقه: ٢٧٩ المراسم ٢١١ المهذب ٢: ٤٣١ الشرائع ٣: ٢٥٥ اللمعة ٢٣٧ الروضة ٧: ٣٢٢ المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٥ تحرير الوسيلة ٢: ١٤٧ م ١٨ المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٥.
[٤] كفاية الأحكام ٢: ٦١٢ الرياض ١٢: ٢٠٢ مستند الشيعة ١٥: ١٧٣ جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٤.
[٥] الانتصار: ٤١٨ الجمل والعقود (الرسائل العشر، طوسى): ٢٥٥ الغنية: ٣٩٩ السرائر ٣: ١٢٨ وفيه: «موضع وفاق» المفاتيح ٢: ٢١٩ كشف اللثام ٩: ٢٩٣ الرياض ١٢: ٢٠٢ مستند الشيعة ١٥: ١٧٣.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٤.
[٧] الذكرى ١: ١١٥.
[٨] الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): ٢٥٦. الذكرى ١: ١١٥.
[٩] الذكرى ١: ١١٥.
[١٠] مجمع الفائدة ١١: ١٩٤. المفاتيح ٢: ٢١٩. الرياض ١٢: ٢٠٢. مستند الشيعة ١٥: ١٧٣.
[١١] الوسائل ٢٥: ٣٦١، ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة، ح ٧.
[١٢] الوسائل ٢٥: ٣٦١، ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة، ح ٨.