الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٧
لذوي الأذواق السليمة، فلابدّ من حمل غيرها من الأخبار عليها، والحكم بالحلّية على كراهة، كما عليه أكثر الفقهاء.
٢- الهدهد
[١]:
المشهور بين الفقهاء كراهة الهدهد [٢]، بل عليه دعوى نفي الخلاف [٣]. ودليله الروايات:
منها: صحيحة عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: «لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو» [٤].
ومنها: خبر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الهدهد والصرد والصوّام والنحلة» [٥]، فإنّ النهي عن القتل لا يدلّ على حرمة الأكل.
لكنّ الشيخ الأنصاري، عدّ الهدهد من ذوات المخالب المحرّمة من الطيور [٦].
٣- القبّرة
[٧] المشهور بين الفقهاء عدّ القبّرة ممّا يكره من الطير [٨]، بل نفي الخلاف عنه [٩].
ويدلّ على كراهتها ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «لا تأكلوا القنبرة ولا تسبّوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح للَّه، وتسبيحها: لعن اللَّه مبغضي آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم» [١٠].
[١] الهدهد: جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير، له قنزعة على رأسه. المعجم الوسيط: ٩٧٨.
[٢] النهاية: ٥٧٧. الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٥. الدروس ٣: ١٠. المسالك ١٢: ٤٣. الرياض ١٢: ١٦٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، م ٦.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٣١٠.
[٤] الوسائل ٢٣: ٣٩٤، ب ٤٠ من الصيد، ح ١.
[٥] الوسائل ٢٣: ٣٩٥، ب ٤٠ من الصيد، ح ٣.
[٦] صراط النجاة: ٣٠٩، م ١٣١٢.
[٧] القبّرة: جنس من الطيور من فصيلة القبّريات، ورتبة الجواثم المخروطية المناقير، سمرٌ في أعلاها، ضاربة إلى بياض في أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء. المعجم الوسيط: ٧١٠.
[٨] النهاية: ٥٧٧. الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٥. القواعد ٣: ٣٢٧. الدروس ٣: ١٠. مستند الشيعة ١٥: ٩٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٩٠.
[٩] الرياض ١٢: ١٦٨. جواهر الكلام ٣٦: ٣١٣. جامع المدارك ٥: ١٥٥.
[١٠] الوسائل ٢٣: ٣٩٦، ب ٤١ من الصيد، ح ١.