الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
ابن البختري: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة» [١].
٢- لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة:
صرّح بعض الفقهاء بتحريم لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة واشتداده به [٢]، ونفى عنه بعضهم الخلاف الظاهر [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع»
.
٣- لبن موطوء الإنسان:
يحرم لبن موطوء الإنسان ولحمه [٥]، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف فيه [٦].
واستدلّ عليه [٧] بقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها ولبنها» [٨]، وقول أبي إبراهيم موسى عليه السلام فيما رواه ابن عمّار: «... ولم ينتفع بها» [٩].
ويرى السيّد الصدر أنّ حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادة، وتسرية ذلك إلى غيره احتياطي، فإنّ مدرك الحرمة فيهما قوله عليه السلام: «ولم ينتفع بها»، ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح، ثمّ الإحراق [١٠].
ج- لبن المرأة:
صرّح العلّامة [١١] بحرمة لبن المرأة إلّا للصبي، وعلّق عليه الفاضل الأصفهاني بقوله: «بل الطفل مطلقاً، فلا يحرم على المكلّف سقيه... إلّاما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة» [١٢].
ومستنده- كما في الجواهر [١٣]- كونه
[١] الوسائل ٢٤: ١٦٤، ب ٢٧ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٢] الرياض ١٢: ١٧٢. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٢، م ٢٤.
[٣] الرياض ١٢: ١٧٢.
[٤] الغنية: ٣٩٨، ٣٩٩. الرياض ١٢: ١٧٢. مهذب الأحكام ٢٣: ١٤١.
[٥] الجامع للشرائع: ٣٨١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٠، م ٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٤١، م ٢٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٥، م ١٦٨٦. مهذب الأحكام ٢٣: ١٤٠. مجمع المسائل ٣: ١٧٧- ١٧٨.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٨٤٢.
[٧] مهذّب الأحكام ٢٣: ١٤٠.
[٨] الوسائل ٢٤: ١٧٠، ب ٣٠ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٩] الوسائل ٢٨: ٣٥٧، ب ١ من نكاح البهائم، ح ١.
[١٠] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٠، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١٩.
[١١] القواعد ٣: ٣٣٠.
[١٢] كشف اللثام ٩: ٢٨٩.
[١٣] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.