الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
١- كفّارة اليمين:
اتّفق الفقهاء [١] على وجوب إطعام عشرة مساكين في كفّارة حنث اليمين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات [٢]؛ لقوله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» [٣].
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ كفارة النذر ككفارة اليمين [٤]، ونسب إلى المشهور [٥]، فيما ذهب آخرون إلى أنّ كفارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان [٦].
وقيل: هو الأشهر [٧]، بل المشهور [٨].
ويلحق باليمين الإيلاء، فإنّ كفارته مثلها تماماً [٩]؛ لأنّ الإيلاء يمين خاصّة، فتترتب عليها أحكام اليمين؛ عملًا بإطلاق الأدلّة [١٠].
(انظر: إيلاء، كفّارة، نذر، يمين)
٢- كفّارة الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان:
صرّح الفقهاء بوجوب إطعام عشرة مساكين على نحو الترتيب بينه وبين صيام ثلاثة أيّام متواليات في الإفطار العمدي بعد الزوال في قضاء شهر رمضان [١١].
(انظر: صوم، كفّارة)
[١] المسالك ١٠: ٢٤.
[٢] الهداية: ٢٨١. النهاية: ٥٦٨. نزهة الناظر: ١١٣. التحرير ٤: ٣٨٤. المسالك ١٠: ٢٤. جواهر الكلام ٣٣: ١٧٨.
[٣] المائدة: ٨٩.
[٤] الشرائع ٣: ١٩١. التحرير ٤: ٣٦٧. الدروس ٢: ١٧٧. الحدائق ١٣: ٣٣٦. عيون الحقائق ٢: ٣٠٦. مستمسك العروة ٨: ٣٤٨، ٣٤٩. مستند العروة (الصوم) ١: ٣٠٦، ٣٠٧. وانظر: جامع المدارك ٥: ٨.
[٥] الرياض ١١: ٢٣٥.
[٦] المقنعة: ٥٦٢، ٥٦٥. الانتصار: ٣٦٠. الكافي في الفقه: ٢٢٥. النهاية: ٥٧٠. المهذب ٢: ٤٢١. الوسيلة: ٣٥٣. الغنية: ١٤٣.
[٧] الرياض ١١: ٢٣٥.
[٨] الحدائق ١٣: ٣٣٦.
[٩] المقنعة: ٥٦٩. النهاية: ٥٧٢. الشرائع ٣: ٧٧. جواهرالكلام ٣٣: ٢٧٧.
[١٠] كفاية الأحكام ٢: ٤٢٩.
[١١] المبسوط ١: ٢٨٨. الشرائع ٣: ٦٧. المسالك ١٠: ١٠. المدارك ٦: ٢٣٣. جواهر الكلام ٣٣: ١٧٢. تحرير الوسيلة ٢: ١١٠. مستند العروة (الصوم) ١: ٣٠٢.