الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٨
وعنه أيضاً، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها؛ فإنّها كثيرة التسبيح» [١].
لكن مع ذلك ذهب السيّد الشهيد الصدر إلى عدم ثبوت كراهة الأكل؛ لضعف النصّ، مضافاً إلى أنّ ما دلّ على كراهة قتلها لا يلازم كراهة الأكل [٢].
٤- الحبارى
[٣]:
ذكر جماعة من الفقهاء كراهة الحبارى، وربما نفي الخلاف عنها [٤]، ولم يذكر عليه دليل خاصّ إلّاما ذكره العلّامة الحلّي في التحرير بأنّ على كراهتها رواية شاذّة [٥].
بينما قد يستفاد من صحيح كردين المسمعي الاستحباب [٦]، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبارى، فقال:
«وددت أنّ عندي منه، فآكل منه حتّى أتملّأ» [٧].
كما أنّ صحيح عبد اللَّه بن سنان صريح في جواز الأكل إذا كانت له قانصة [٨]، ولعلّه لذلك ذكرها الإمام الخميني في المباحات دون المكروهات [٩].
٥- الصُرد والصُوّام:
[١٠] [١١] المشهور بين الفقهاء كراهة الصُرد والصُوّام [١٢]، واستدلّ عليه برواية سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن
[١] الوسائل ٢٣: ٣٩٦، ب ٤١ من الصيد، ح ٣.
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ٣٠.
[٣] الحبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الأوز، في منقاره طول، الذكر والانثى والجمع، فيه سواء. المعجم الوسيط: ١٥١.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٣١٣.
[٥] التحرير ٤: ٦٣٥. وانظر: النهاية: ٥٧٧. السرائر ٣: ١٠٣. الشرائع ٣: ٢٢١. مستند الشيعة ١٥: ٩١.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٣١٥.
[٧] الوسائل ٢٤: ١٥٨، ب ٢١ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٨] الوسائل ٢٤: ١٥٨، ب ٢١ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ١٣٨، م ٦.
[١٠] الصُرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربّما صاد العصفور، وكانوا يتشاءمون به. المعجم الوسيط: ٥١٢.
[١١] الصوّام- بالمهملة- كرمّان، طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل. انظر: مجمع البحرين ٢: ١٠٦٠.
[١٢] الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٥. الدروس ٣: ١٠. الرياض ١٢: ١٦٩. مستند الشيعة ١٥: ٩٠- ٩١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٩٠.