الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
غير ذلك [١]، وقد نفي عنه الخلاف [٢]، بل ادّعي عليه الاتّفاق [٣] تارة، والإجماع فتوى ودليلًا اخرى [٤].
ودليل التحريم الأخبار الكثيرة [٥] المتضمّنة لوجوب إحراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك» [٦].
ومنها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: «...
إن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به» [٧]. وغير ذلك من النصوص.
حكم وقوع النجاسة في المائع حالة جموده:
ذهب الفقهاء إلى أنّ السمن والعسل الجامدين إذا تنجّسا القيت النجاسة عنهما وطرح ما حولها، وكذا الحال في غيرهما من المائعات إذا جمدت [٨].
قال المحقّق: «إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامداً- كالدبس
[١] الكافي في الفقه: ٢٧٩. المبسوط ٤: ٦٨٠. النهاية: ٥٨٨. المراسم: ٢١١. المهذب ٢: ٤٣١- ٤٣٢. الوسيلة: ٣٦٣. الغنية: ٣٩٩. السرائر ٣: ١٢١. الشرائع ٣: ٢٢٦. المختصر النافع: ٢٥٥. القواعد ٣: ٣٣١. التحرير ٤: ٦٤٣. الإرشاد ٢: ١١١. التبصرة: ١٦٥. الدروس ٣: ١٨. اللمعة: ٢٣٧. المسالك ١٢: ٨١. الروضة ٧: ٣٢٥. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٤، م ١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٥.
[٢] مجمع الفائدة ١١: ٢١٣. المفاتيح ٢: ٢١٧. مستند الشيعة ١٥: ١٢. جواهر الكلام ٣٦: ٣٨٣.
[٣] انظر: كشف اللثام ٩: ٢٩٨- ٢٩٩.
[٤] الرياض ١٢: ٢٢٠.
[٥] انظر: الوسائل ٢٤: ١٩٤، ١٩٦، ب ٤٣، ٤٤ منالأطعمة المحرّمة.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٩٤، ب ٤٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢٤: ١٩٥، ب ٤٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣. وانظر: المسالك ١٢: ٨٢.
[٨] النهاية: ٥٨٨. المراسم: ٢١١. المهذّب ٢: ٤٣٢. السرائر ٣: ١٢١. المختصر النافع: ٢٥٥. التحرير ٤: ٦٤٤. القواعد ٣: ٣٣١. الإرشاد ٢: ١١٣. التبصرة: ١٦٥. الدروس ٣: ١٨. المسالك ١٢: ٨١. مجمع الفائدة ١١: ٢١٧. كفاية الأحكام ٢: ٦١٥. المفاتيح ٢: ٢١٧. مستمسك العروة ١: ٤٦٩، ٤٧٢. جامع المدارك ٥: ١٧٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٠٩.