الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
إعادة
أوّلًا- التعريف:
الإعادة- لغة-: الإرجاع والتكرير، يقال: أعدت الشيء إلى مكانه، أي رددته وأرجعته إليه، وأعاد الكلام: كرّره [١].
واستعدته الشيء فأعاده، إذا سألته أن يفعله ثانياً [٢].
وليس لها لدى الفقهاء اصطلاح خاص.
نعم، تطلق الإعادة في كتاب الصلاة في قبال القضاء ويراد بها تكرار العمل داخل الوقت.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التكرار:
وهو بمعنى الإعادة، إلّاأنّ كلمة (تكرار) تستعمل غالباً عندما تكون الإعادة مراراً [٣]، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف مرّة واحدة.
٢- القضاء:
وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدَّد [٤]، بخلاف الإعادة فإنّها فعل المأمور به ثانية في وقته إن كان له وقت محدّد، أو في أيّ وقت كان إن لم يكن له وقت محدّد.
٣- الاستئناف:
وهو إعادة العمل أو التصرّف من أوّله، كاستئناف الوضوء [٥]، بخلاف الإعادة فإنّها تستعمل في إعادة التصرّف من أوّله أو إعادة جزء من أجزائه، كإعادة غَسل عضو من أعضاء الوضوء.
٤- الردّ:
وهو صرف الشيء ورجعه، يقال: ردّ الشيء، إذا أرجعه [٦]. وهو أحد معاني الإعادة.
ثالثاً- الأحكام:
يختلف حكم الإعادة باختلاف المعاني والموارد، فإنّها قد تكون بمعنى التكرار،
[١] انظر: المفردات: ٥٩٣- ٥٩٤. المصباح المنير: ٤٣٦. القاموس المحيط ١: ٦٠٧- ٦٠٨.
[٢] الصحاح ٢: ٥١٤.
[٣] المصباح المنير: ٥٣٠.
[٤] انظر: المصباح المنير: ٥٠٧. مجمع البحرين ٣: ١٤٩٠. تاج العروس ١٠: ٣٩٦.
[٥] المصباح المنير: ٢٦. محيط المحيط: ١٩.
[٦] لسان العرب ٣: ١٧٢.