الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
يجب على الزوج مقاربة زوجته لا أقلّ مرّة كلّ أربعة أشهر على المشهور.
ويخرج من تحت هذا الأصل في العلاقة مع الزوجة موارد، أبرزها:
أ- اعتزال الزوجة عند الحيض والنفاس:
صرّح الفقهاء بوجوب اعتزال النساء أيام حيضهنّ [١]، بمعنى ترك مقاربتهنّ وذلك لقوله تعالى: «وَيَسأَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [٢]. ولما رواه عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللَّهِ عليه السلام ما لصاحب المرأَة الحائض منها؟ فقال: «كلّ شيءٍ ما عدا القبل منها بعينه» [٣].
وادّعي الإجماع عليه [٤]، بل قيل: إنّه من ضروريّات الدين [٥].
[١]
المقنعة: ٥٤. المبسوط ١: ٧١. الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٢. الشرائع ١: ٣١. التذكرة ١: ٢٦٤. المسالك ١: ٦٤. زبدة البيان: ٦١. الرياض ١: ٣٨٠. جواهر الكلام ٣: ٢٢٥. العروة الوثقى ١: ٥٧٣. تحرير الوسيلة ١: ٤٧.
[٢] البقرة: ٢٢٢.
[٣] الوسائل ٢: ٣٢١، ب ٢٥ من الحيض، ح ١.
[٤] المعتبر ١: ٢٢٤. التذكرة ١: ٢٦٤. جامع المقاصد ١: ٣٢٠. المسالك ١: ٦٤. الرياض ١: ٣٨١. جواهر الكلام ٣: ٢٢٥. مستمسك العروة ٣: ٣١٧.
[٥] الرياض ١: ٣٨٠. جواهر الكلام ٣: ٢٢٥. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٣٨٢. مستمسك العروة ٣: ٣١٧.