الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
والجرّيث [١]، والضبّ [٢]، والوطواط [٣]، والدعموص [٤]، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة» [٥]، ثمّ ذكر أسباب مسخها.
ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً» [٦]، إلى غير ذلك من الروايات [٧].
وأمّا الجراد فلمّا كان له حكم خاصّ أفردنا له بحثاً على حدة.
ج- الجراد:
وهو ممّا يؤكل، وذكاته إثبات اليد عليه حيّاً، فإذا صيد مباشرة أو بالآلة حصلت ذكاته، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاستقبال والإسلام.
قال المحقّق النجفي: «الكلام في تذكية الجراد كالكلام في السمك حتّى في عدم اعتبار التسمية والاستقبال، وأنّه لا يشترط في آخذه الإسلام» [٨].
وتدلّ عليه رواية عليّ بن جعفر عليهما السلام، قال: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل؟ قال:
«لا بأس» [٩].
نعم، يحرم أكله إذا مات قبل أخذه بلا إشكال [١٠]، بل لا خلاف فيه [١١].
وأمّا الدبا من الجراد، وهو الذي لا يستقلّ بالطيران، فقد ذهب كثير من
[١] الجرّيث: ضرب من السمك، قلّ من يأكله. العين ٦: ٩٨.
[٢] الضبّ: دابّة تشبه الحِرْذَون، وهي أنواع، فمنها ما هو على قدر الحرذون، ومنها أكبر منه، ومنها دون العنز. المصباح المنير: ٣٥٧. والحرذون: دويّبة تشبه الحرباء، موشّاة بألوان ونقط. المصباح المنير: ١٢٨.
[٣] الوطواط: الخفّاش، ويقال: إنّه الخطّاف. الصحاح ٣: ١١٦٨.
[٤] الدعموص: دويبة تغوص في الماء. الصحاح ٣: ١٠٤٠.
[٥] الوسائل ٢٤: ١١٠، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٣.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٠٥، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٧] انظر: الوسائل ٢٤: ١٠٤، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ١٧٦.
[٩] الوسائل ٢٤: ٨٧، ب ٣٧ من الذبائح، ح ٢.
[١٠] النهاية: ٥٨٢. السرائر ٣: ٩٦. الشرائع ٣: ٢٠٨. القواعد ٣: ٣٢٤. الدروس ٢: ٤٠٩. كشف اللثام ٩: ٢٤٣. الرياض ١٢: ١٢٧- ١٢٨. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٥٦، م ١٢، ١٤، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١٧. تحرير الوسيلة ٢: ١٢٨، م ٣١.
[١١] جواهر الكلام ٣٦: ١٧٨.