الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أكل الضبّ؟ فقال:
«إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ» [١].
وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «... وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً» [٢]، وغيرهما من الروايات الدالّة على حرمة المسوخ [٣].
وأمّا السنجاب [٤] والسمّور [٥] والخزّ [٦] والفنك [٧] فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم الخلاف [٨] في تحريمها [٩].
وتدلّ عليه رواية زكريا بن آدم، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟ قال:
فقال: «إن كان له ناب فلا تأكله»، قال:
ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام قال:
«أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله» [١٠].
وكذا رواية حمران بن أعين، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخزّ، فقال: «سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء» [١١].
فقوله عليه السلام: «سبع» يدلّ على كونه من السباع.
وكذا ما ورد في فقه الرضا عليه السلام الدالّ على عدم حلّية أكل لحم السنجاب والسمّور والحواصل [١٢]، وضعفها سنداً منجبر بالشهرة [١٣].
وأمّا رواية أبي حمزة المشعرة بعدم تحريم السنجاب [١٤] فهي مطروحة أو محمولة على التقيّة [١٥].
وعليه فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في الباب حرمة لحوم هذه الحيوانات الخمسة.
[١] الوسائل ٢٤: ١٠٤، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٢] الوسائل ٢٤: ١٠٥، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٣] انظر: الوسائل ٢٤: ١٠٤، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة.
[٤] السنجاب: حيوان أكبر من الجرذ، وشعره في غايةالنعومة، يتّخذ من جلده الفراء، يلبسه المتنعّمون، لونه أزرق رمادي، وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك. المعجم الوسيط: ٤٥٣.
[٥] السمّور: حيوان ثديي، من آكلات اللحوم، يتّخذ من جلده فرو ثمين، ويقطن شمال آسيا، وقيل: يشبه السنّور. انظر: حياة الحيوان الكبرى ١: ٥٧٤. المعجم الوسيط: ٤٤٨.
[٦] الخزّ أو الدلق: حيوان ثديي صغير، حجمه لا يزيدعلى حجم الهرّ الأليف، وقد يصل طوله أحياناً إلى (٦٠) سنتيمتراً، وهو مهزول الجسم، قصير القوائم، مستدير الاذنين، ناعم الوبر، كثّ الذيل... يألف الغابات حيث يتسلّق الأشجار برشاقة، ويقتات بالحيوانات وبالثمار، وبالجيف أيضاً، وهو يصطاد طلباً لفروه النفيس. موسوعة المورد ٦: ٢٠٥.
[٧] الفنك: ضرب من الثعالب، فروه أجود أنواع الفراء، يجلب كثيراً من بلاد الصقالبة. انظر: حياة الحيوان الكبرى ٢: ١٧٥. المعجم الوسيط: ٧٠٣.
[٨] المفاتيح ٢: ١٨٣. جواهر الكلام ٣٦: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٩] الشرائع ٣: ٢١٩. التحرير ٤: ٦٣٢. القواعد ٣: ٣٢٦. الدروس ٣: ٦. المسالك ١٢: ٣٥- ٣٧. كشف اللثام ٩: ٢٥٤. الرياض ١٢: ١٥٨. مستند الشيعة ١٥: ١٠٤.
[١٠] الوسائل ٢٤: ١٩١، ب ٣٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[١١] الوسائل ٢٤: ١٩١، ب ٣٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[١٢] فقه الرضا عليه السلام: ٣٠٢. المستدرك ١٦: ٢٠٧- ٢٠٨، ب ٤٧ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[١٣] مستند الشيعة ١٥: ١٠٥.
[١٤] الوسائل ٢٤: ١٩٢، ب ٤١ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[١٥] جواهر الكلام ٣٦: ٢٩٧.