الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٧
التهلكة [١]؛ وللروايات الخاصة التي منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شيء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّافي حال الضرورة...» [٢].
(انظر: ضرر)
٢- النجاسة:
يحرم تناول النجس ذاتاً، كالدم والميتة وغيرهما من الأعيان النجسة، وكذا المتنجس لوقوع النجاسة عليه، كالأمراق ونحوها من المائعات، بلا خلاف [٣]، بل الإجماع بقسميه عليه والسنّة مقطوع بها فيه إن لم تكن متواترة [٤]. وتفصيل ذلك في محلّه. (انظر: نجاسة)
٣- الاستقذار والخباثة:
تحرم الخبائث والأطعمة أو الأشربة المستقذرة، والمراد بها ما تشمئزّ منه أكثر النفوس والطبائع السليمة، كالقيء، والبلغم، والنخامة، والرجيع، وغير ذلك.
وسيأتي أنّ ذلك من الأدلّة على تحريم بعض المحرّمات كالحشرات ورطوبات
[١] قال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». البقرة: ١٩٥.
[٢] الوسائل ٢٥: ٨٤، ب ٤٢ من الأطعمة المباحة، ح ١.
[٣] انظر: المسالك ١٢: ٦٤.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ٣٥٤.