الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨
عبد اللَّه عليه السلام قال، «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
الوليمة في أربع: العرس... والإعذار، وهو ختان الغلام...» [١]، ومثلها غيرها [٢].
(انظر: وليمة)
د- عند شراء الدار:
يستحبّ الإطعام في شراء الدار وبنائها [٣]، ويطلق على الإطعام فيه:
(الوكار) [٤]، ويدلّ عليه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّافي خمس: في عرس... أو وكار...» [٥]. ومثله غيره [٦].
(انظر: وكار)
ه- عند الرجوع من السفر:
ويطلق على الطعام المتخذ لقدوم الحاج من مكّة (الركاز) [٧]، وعند قدوم المسافر (النقيعة) [٨].
ويدلّ على استحباب الإطعام والوليمة في الموردين ما ورد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: «يا علي، لا وليمة إلّافي خمس: في عُرس... أو ركاز» [٩]، ومثله غيره [١٠].
(انظر: ركاز، نقيعة)
و- في العقيقة:
المشهور بين الفقهاء [١١] أنّه يستحبّ العقيقة في يوم سابع المولود، ذكراً كان أو انثى، بأن تذبح شاة، ثمّ تطبخ ثمّ يطعمه رهطاً من المسلمين، عشرة أو أكثر [١٢].
[١] الوسائل ٢٤: ٣١٠، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٤: ٣١٠، ٣١١، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ١، ٥.
[٣] انظر: السرائر ٣: ٦١٧. الجامع للشرائع: ٤٥٥. التذكرة ٢: ٥٧٧ (حجرية).
[٤] الجامع للشرائع: ٤٥٥.
[٥] الوسائل ٢٤: ٣١١، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ٥.
[٦] الوسائل ٢٤: ٣١١، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ٣.
[٧] انظر: المسالك ٧: ٢٦. البحار ١٠٠: ٢٧٦. الحدائق ٢٣: ٢٨.
[٨] جامع المقاصد ١٢: ١٨. المسالك ٧: ٢٥. الحدائق ٢٣: ٣٠. جواهر الكلام ٢٩: ٥١.
[٩] الوسائل ٢٤: ٣١١، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ٥.
[١٠] الوسائل ٢٤: ٣١٠، ب ٣٣ من آداب المائدة، ح ١، ٢.
[١١] جواهر الكلام ٣١: ٢٦٧.
[١٢] المبسوط ١: ٥٣١. الوسيلة: ٣١٦. الشرائع ٢: ٣٤٤. التحرير ٤: ٨. المسالك ٨: ٤٠٦. جواهر الكلام ٣١: ٢٦٧.