الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٤
الاعتكاف لبث في المسجد للعبادة فالخروج منه منافٍ له [١].
٥- طلاق المعتكفة رجعياً:
إذا طُلّقت المعتكفة رجعيّاً أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها، وخرجت من المسجد، واعتدّت في منزلها [٢]. نسب ذلك إلى علمائنا أجمع [٣]
.
واستدلّ عليه بأنّه قد تعيّن الاعتداد عليها في بيت زوجها، وهو لا يتمّ إلّا بالخروج فيجب [٤].
لكن قيّده الشهيدان بما إذا لم يكن معيّناً مشروطاً، أمّا لو كان معيّناً من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف، فإنّ دين اللَّه أحقّ أن يقضى [٥].
واستجوده المحقّق النجفي، حيث قال:
«وهوجيّد لولا الإجماع المحكيّ المعتضد بكلمات المعظم» [٦]. وهو المستفاد من المحقّق الأردبيلي [٧] أيضاً.
ثمّ إذا خرجت من العدّة قضت واجباً إن كان واجباً معيّناً بنذر ونحوه أو مضى يومان فتعيّن الثالث، وإن كان واجباً مطلقاً أتت به أداءً [٨].
وأمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال؛ فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج، فلها ما لهنّ وعليها ما عليهنّ [٩]، إلّاأنّ بعضهم قال بوجوب الخروج لعدّة الوفاة [١٠].
وهل يجوز للمرأة طلب الطلاق الرجعي مع وجوب الاعتكاف وتعيّنه؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لا يجوز» [١١].
[١] المعتبر ٢: ٧٣٣. وانظر: التذكرة ٦: ٢٨٧.
[٢] المبسوط ١: ٤٠١. الشرائع ١: ٢٢٠. الإرشاد ١: ٣٠٦. كشف الغطاء ٤: ١٠٨.
[٣] التذكرة ٦: ٣٠٠.
[٤] المسالك ٢: ١١٥.
[٥] الدروس ١: ٢٩٩. المسالك ٢: ١١٥.
[٦] جواهرالكلام ١٧: ٢١٢.
[٧] مجمع الفائدة ٥: ٣٨٥.
[٨] جواهر الكلام ١٧: ٢١٢. وانظر: المبسوط ١: ٤٠١. الشرائع ١: ٢٢٠. الإرشاد ١: ٣٠٦. كشف الغطاء ٤: ١٠٨.
[٩] العروة الوثقى ٣: ٦٩١، م ٣٨. مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٣٨.
[١٠] المبسوط ١: ٤٠١. المنتهى ٩: ٥١٠.
[١١] كشف الغطاء ٤: ١٠٨.