الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٩
اعتقال
أوّلًا- التعريف:
الاعتقال لغة: مصدر اعتقل، بمعنى الحبس والمنع، وهو من عقل أي شدّ، يقال: عقلت البعير إذا شددته بالعقال.
واعتقل لسانه: إذا لم يقدر على الكلام [١].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاعتقال عن هذه المعاني اللغوية.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الحصر:
وهو التضييق والحبس عن السفر وغيره [٢].
ولا يستلزم الحصر الاعتقال بمعنى الحبس فقد يتمّ منع شخص من فعل ما كالسفر حتى لو لم يسجن أو يعتقل.
نعم، فيها جامع المنع المشترك بينهما.
٢- الحظر:
ويأتي بمعنى الحبس والحجر والحيازة والمنع، والمحظور هو الممنوع [٣].
والنسبة بين الحظر والاعتقال أنّ في الاعتقال حظراً ومنعاً عن شيء ما، لكن ليس كل حظر اعتقالًا، كما في الحظر الشرعي على المكلّفين.
٣- المنع:
وهو خلاف الإعطاء [٤]. وقد اتضحت النسبة بينه وبين الاعتقال ممّا تقدّم.
ثالثاً- حكمه التكليفي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاعتقال باختلاف موارده، ونكتفي هنا بذكر بعض النماذج التي ورد فيها الاعتقال مرتبطاً ببعض الأحكام الشرعيّة:
١- اعتقال الإنسان وحبسه:
يحرم اعتقال الإنسان المحترم وسجنه بغير حقّ أو موجب؛ لأنّه من الاعتداء والأذية ونحو ذلك من العناوين المحرّمة،
[١] لسان العرب ٩: ٣٢٧. وانظر: الصحاح ٥: ١٧٦٩، ١٧٧٢.
[٢] القاموس المحيط ٢: ١٤. وانظر: الصحاح ٢: ٦٣٠.
[٣] القاموس المحيط ٢: ١٨. وانظر: الصحاح ٢: ٦٣٤.
[٤] الصحاح ٣: ١٢٨٧.