الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٣
والواجب منه- كما هو المعروف بين الفقهاء- وجوب اعتزالهنّ في القبل مدّة حيضهنّ، فإذا طهرن جاز الوطء قبل الاغتسال [١]. خلافاً للصدوق، فإنّه منع من ذلك إلّاللرجل الشبق والمستعجل [٢].
وأمّا الدبر فالمشهور جوازه [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤]، ومال- بل ذهب- بعض الفقهاء إلى وجوب اعتزالهنّ فيه أيضاً [٥].
ولا إشكال في جواز معاشرة النساء بسائر الاستمتاعات سوى الجماع في الفرج في أيام الحيض [٦].
نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة [٧]. والمحكي عن المرتضى تحريمه [٨].
هذا، ويلحق بالحيض النفاس، كما هو مذكور في محلّه.
(انظر: حيض، وطء)
ب- اعتزال الزوجة الناشزة:
ذكر الفقهاء أنّ للزوج تأديب امرأته الناشزة بالاعتزال [٩]؛ لقوله تعالى:
«وَاللَّاتِي تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً» [١٠].
وفي معنى الهجر وتفسيره أقوال:
١- أن يعتزل فراشها [١١].
٢- أن يحول ظهره إليها في الفراش [١٢].
٣- التخيير بينهما [١٣].
٤- مراعاة الترتيب في الهجر بحسب ترتيب أفراد النشوز واحتمال ارتفاعه، فإن كان قليلًا يحتمل زواله اكتفي بتحويل الظهر، وإن كان أكثر فيعتزل فراشها، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الضرب غير المبرح والمدمي، ولا يفسد لحماً ولا جلداً [١٤]. (انظر: نشوز)
هذا، وهناك موارد اخرى لاعتزال الرجل المرأة كما في الإيلاء والظهار، ومدّة الاستبراء، وما يتّصل ببعض قضايا العبيد والإماء، تراجع في محالّها.
(انظر: إيلاء، ظهار، رقّ)
[١] الروض ١: ٢١٦. كشف اللثام ٢: ١٣٠. جواهر الكلام ٣: ٢٠٥- ٢٠٦. مستمسك العروة ٣: ٣٥٠.
[٢] المقنع: ٣٢٢. الهداية: ٢٦٣- ٢٦٤. وانظر: الفقيه ١: ٩٥، ذيل الحديث ١٩٩.
[٣] جواهر الكلام ٣: ٢٢٨. مستمسك العروة ٣: ٣١٩.
[٤] الخلاف ١: ٢٢٦، م ١٩٥. كشف اللثام ٢: ١١٣. جواهرالكلام ٣: ٢٢٨.
[٥] انظر: المعتبر ١: ٢٢٤. مجمع الفائدة ١: ١٥٣- ١٥٤. جواهر الكلام ٣: ٢٢٩.
[٦] جواهر الكلام ٣: ٢٢٨. الطهارة (الخميني) ١: ٢٢٣.
[٧] المعتبر ١: ٢٣٤. الإرشاد ١: ٢٢٨. الروضة ١: ١٠٩. الرياض ١: ٣٩٣. مستمسك العروة ٣: ٣٢٠.
[٨] حكاه عنه في المعتبر ١: ٢٢٤، ٢٣٤.
[٩] المقنعة: ٥١٨. المبسوط ٣: ٦١٠. السرائر ٢: ٧٢٨- ٧٢٩. الروضة ٥: ٤٢٨. كشف اللثام ٧: ٥١٧- ٥١٨. الرياض ١٠: ٤٧٤. جواهر الكلام ٣١: ٢٠٥. جامع المدارك ٤: ٤٣٣.
[١٠] النساء: ٣٤.
[١١] المبسوط ٣: ٦١٠. السرائر ٢: ٧٢٩.
[١٢] المقنع: ٣٥٠. وحكاه في المختلف عن والد الصدوق ٧: ٣٩٥. المهذّب ٢: ٢٦٤. القواعد ٣: ٩٦.
[١٣] المقنعة: ٥١٨. الجامع للشرائع: ٤٧٨. الرياض ١٠: ٤٧٤. جامع المدارك ٤: ٤٣٧.
[١٤] جواهر الكلام ٣١: ٢٠٦. وانظر: المقنعة: ٥١٨. الجامع للشرائع: ٤٧٨.