الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٩
لقصوركم عن معرفة وجوه العذر» [١].
ومنها: ما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ألا أخبركم بشراركم؟» قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: «الذين لا يقيلون العثرة، ولا يقبلون المعذرة، ولا يغفرون الزلّة» [٢].
ومنها: ما رواه المجلسي في البحار ذيل الآية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«يا جبرئيل ما هذا العفو؟»، قال: إنّ اللَّه يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك».
وفي خبر آخر: «إذا جثت الامم بين يدي اللَّه تعالى يوم القيامة نودوا: ليقم من كان أجره على اللَّه، فلا يقوم إلّامن عفى في الدنيا عن مظلمته» [٣].
اعتراض
أوّلًا- التعريف:
استعمل الاعتراض في اللغة بمعنيين:
١- المنع وعدم الموافقة، يقال: عرض الشيء يعرض واعترض: أي انتصب ومنع وصار عارضاً، كالخشبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين [٤]. ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنّها تمنع من التمسّك بالدليل [٥].
وبهذه المناسبة اطلق الاعتراض على نسبة الخطأ إلى شخص في قول أو فعل، وهذا هو الأكثر استعمالًا في اللغة. وفي الاصطلاح كذلك، فقد عُرّف بأنّه: الكلام الذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير أو قال به [٦]، أو: الاحتجاج وعدم الموافقة على قول أو فعل أو حكم وغير ذلك [٧].
٢- الظهور، يقال: أعرض الشيء يعرض إذا ظهر [٨].
ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق» [٩]، أي ظهوره وبروزه في الافق، وغيره من الموارد [١٠].
ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- المناقشة:
وهي الاستقصاء في الأمر والحساب، يقال: ناقشه مناقشة إذا استقصى في حسابه [١١]، وبملاحظة تعريف الاعتراض يتّضح الفرق بينهما، فإنّ
[١] المستدرك ٩: ٥٧، ب ١٠٨ من أحكام العشرة، ح ٦.
[٢] المستدرك ٩: ٥٧، ب ١٠٨ من أحكام العشرة، ح ٨.
[٣] البحار ٧٥: ٢٤٣- ٢٤٤.
[٤] انظر: العين ١: ٢٧٣. الصحاح ٣: ١٠٨٤. لسان العرب ٩: ١٣٩. مجمع البحرين ٢: ١١٩٤.
[٥] المصباح المنير: ٤٠٣. مجمع البحرين ٢: ١١٩٤. محيط المحيط: ٥٩٠.
[٦] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢: ٢٦٣.
[٧] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٦٠. وانظر: معجم لغة الفقهاء: ٧٥.
[٨] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٢١٦. لسان العرب ٩: ١٣٩.
[٩] المستدرك ٣: ١٣٨، ب ٢٠ من المواقيت، ح ٢. وانظر: جواهر الكلام ٧: ١٦٩. العروة الوثقى ٢: ٢٥٣، م ١. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) ١: ٢٧٧.
[١٠] الشرائع ٤: ١٥٦. جواهر الكلام ٤١: ٤٢٦. جامع المدارك ٧: ٤٢. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٩، م ١٠.
[١١] لسان العرب ١٤: ٢٦١. مجمع البحرين ٣: ١٨٢٣.