الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
واستدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بما يلي:
١- عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [١]، فإنَّ ظاهر الجملة الثانية من الآية دالّ على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان؛ لظهور النهي في الحرمة [٢]، كما هو مقرّر في محلّه من علم الاصول، فلا مانع من الأخذ بظهورها والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور.
واورد عليه إشكالان:
الأوّل: أنّ المستفاد من النهي في الآية الحكم التنزيهي الكراهتي دون التحريمي، بقرينة المقابلة ووحدة السياق بين النهي عن الإعانة على الإثم والأمر بالإعانة على البرّ، الذي ليس الحكم فيه إلزامياً قطعاً [٣]، إلّا في موارد خاصة، كحفظ النفس والأمر بالمعروف [٤].
واجيب عنه:
[١] المائدة: ٢.
[٢] المكاسب المحرّمة (الخميني) ١: ١٩٦، ١٩٧. القواعد الفقهية (اللنكراني): ٤٤٣.
[٣] حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٩٧.
[٤] القواعد الفقهية (اللنكراني): ٤٤٤.