الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢
مخرجية التسليم عن الصلاة قهراً، وأنّ المعلوم منه ما كان في محلّه [١] بأنّه غير ظاهر [٢].
وأمّا الصورة الثالثة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل ما لا ينافي الصلاة إلّاعمداً- فالمعروف والمشهور [٣] عدم البطلان [٤] أيضاً.
لكن جماعة- منهم الشيخ الطوسي في النهاية [٥]- حكموا بالبطلان [٦]، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [٧]، والبحث في هذه الصورة وكذلك في الصورة الرابعة- وهي ما لو تذكّر بعد فعل المنافي للصلاة عمداً وسهواً التي أفتى المشهور [٨] فيها بالبطلان [٩]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [١٠]، خلافاً لما نقل عن الصدوق حيث حكم بالصحّة [١١]- يأتي في مصطلح (ركعة) و(صلاة).
إعاذة
(انظر: استعاذة)
إعارة
(انظر: عارية)
إعالة
(انظر: عيال)
[١] جواهر الكلام ١٢: ٢٦٤.
[٢] مستمسك العروة ٧: ٤٠٣.
[٣] جواهر الكلام ١٢: ٢٦٥. مستند العروة (الصلاة) ٦: ٧٦.
[٤] مستمسك العروة ٧: ٤٠٥. وانظر: المبسوط ١: ١٧٣.
[٥] النهاية: ٩٠.
[٦] المهذب ١: ١٥٥. الوسيلة: ١٠٠.
[٧] الغنية: ١١١.
[٨] مستمسك العروة ٧: ٤٠٦. مستند العروة (الصلاة) ٦: ٧٧.
[٩] الشرائع ١: ١١٥. العروة الوثقى ٣: ٢١٨، م ١٧.
[١٠] جواهر الكلام ١٢: ٢٦٤.
[١١] في التعليقة على الفقيه (١: ٣٤٧) عند ذكر رواية عمّارالآتية، قال: ظاهر المؤلّف رحمه الله هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع، ثم نقل العبارة، وكذلك نقل هذه العبارة في الجواهر (١٢: ٢٦٤) بعنوان المخالف للقول بالباطل، وكذلك نقلها ملخّصاً في مستند العروة (٦: ٧٧) بقوله: «فحكم بالصحة وأنّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصين»، وقد نقل عنه أيضاً أصل القول بالصحة في مستمسك العروة ٧: ٤٠٦.