الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٦
السائل عن ضرورة فعل ذلك للميت ولو من باب تنظيفه.
ب- تخليل أظفار الميّت:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره أن يخلّل أظفار الميّت [١]؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بذلك.
ويؤيّده ما رواه عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي- في رواية طويلة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا تخلّل أظفاره» [٢].
وإذا تمّت الرواية سنداً كانت جيدة، وإلّا فعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء يدل على عدم مطلوبيته لا على مطلوبية عدمه، تحريماً أو كراهة، كما هو واضح.
(انظر: غسل الميت)
ج- دفن أظفار الميّت:
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه إذا سقط من الميّت شيء من أظفاره يجعل معه في كفنه ويدفن [٣]، قال الفاضل الخراساني:
«لا أعلم في ذلك خلافاً» [٤].
وقال العلّامة الحلّي: «وإن سقط من الميّت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى» [٥].
ويستدلّ على وجوب ذلك بخبر ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [٦].
(انظر: تكفين، دفن)
د- لمس ظفر الميّت:
من موجبات غسل مسّ الميّت لمسه، ولا فرق بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما كالظفر بعد صدق اسم المسّ عليه وانصرافه إليه [٧].
(انظر: غسل)
[١] المنتهى ٧: ١٦٢.
[٢] الوسائل ٢: ٤٨١، ٤٨٣، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٥.
[٣] انظر: كشف اللثام ٢: ٣٠٧. مستند الشيعة ٣: ٢٣٧. جواهر الكلام ٤: ٢٦٣. العروة الوثقى ٢: ٦١، م ١.
[٤] الذخيرة: ٩٠.
[٥] التذكرة ٢: ٢٢. وانظر: نهاية الإحكام ٢: ٢٥٠.
[٦] الوسائل ٢: ٥٠٠، ب ١١ من غسل الميّت، ح ١.
[٧] جواهر الكلام ٥: ٣٣٩.