الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
موضع التقليم من الأظفار بالماء، وكذلك في شعر الرأس.
إلّاأنّ هذا محمول على استحباب المسح في نفسه ولا ربط له بالوضوء، أو محمول على التقية [١]؛ وذلك لصريح روايات اخرى:
منها: خبر سعيد بن عبد اللَّه الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: «لا، ليس عليك غسل»، قلت: فأتوضّأ؟ قال: «لا، ليس عليك وضوء»، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: « [لا]، هو طهور ليس عليك مسح» [٢].
(انظر: وضوء)
٧- أحكام الأظفار في الصلاة
: أ- إزالة النجاسة عنها في الصلاة:
اشترط الفقهاء في صحة الصلاة- واجبة كانت أو مندوبة- إزالة النجاسة عن البدن وتوابعه في الصلاة، حتى الظفر والشعر [٣].
(انظر: صلاة)
ب- الصلاة في ثوب فيه أظفار الإنسان:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا بأس بأن يصلّي الإنسان وعلى ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه؛ لأنّهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة [٤].
ويؤيّده صحيح علي بن الريان، قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع عليه السلام: «يجوز» [٥].
(انظر: صلاة)
ج- قصّ الأظفار في الصلاة:
يظهر من بعض الفقهاء أنّ تقليم الأظفار حال الصلاة يوجب بطلانها مع العمد؛ لأنّ ذلك يعدّ من الفعل الكثير الذي يوجب
[١] جواهر الكلام ٨: ٤١٧.
[٢] الوسائل ١: ٢٨٧، ب ١٤ من نواقض الوضوء، ح ٣.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٨٩. العروة الوثقى ١: ١٧٦.
[٤] المنتهى ٤: ٢٦٤. وانظر: جواهر الكلام ٨: ٧٠.
[٥] التهذيب ٢: ٣٦٧، ح ١٥٢٦. الوسائل ٤: ٣٨٢، ب ١٨ من لباس المصلّي، ح ٢. وانظر: المنتهى ٤: ٢٦٤- ٢٦٥.