الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٤
١٢- إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل:
أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة [١]، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور [٢] أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر والنفقة والميراث [٣].
وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع، وعدم إرادة الدوام [٤].
وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد [٥].
(انظر: متعة)
١٣- إطلاق الظهار:
لا خلاف ولا إشكال [٦] فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به [٧].
(انظر: ظهار)
١٤- إطلاق المهر من حيث المقدار:
لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل [٨].
(انظر: مهر)
١٥- إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة:
اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل؛
[١] الحدائق ٢٤: ١٣٨.
[٢] المسالك ٧: ٤٤٧. جواهر الكلام ٣٠: ١٧٢. العروةالوثقى ٦: ٦٧٥، م ١٤.
[٣] النهاية: ٤٨٩. وانظر: المهذّب ٢: ٢٤١. الشرائع ٢: ٣٠٥.
[٤] المختلف ٧: ٢٢٨. الإيضاح ٣: ١٢٨. جامع المقاصد ١٣: ٢٦. المسالك ٧: ٤٤٨.
[٥] السرائر ٢: ٥٥٠، ٦٢٠.
[٦] جواهر الكلام ٣٣: ١٤٧.
[٧] الشرائع ٣: ٦٥. جواهر الكلام ٣٣: ١٤٧.
[٨] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ١٣٥.