الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣
٨- إطلاق عقد الجزية:
إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ثمّ مات يمضي الإمام الثاني ما قرّره الأوّل إذا لم تخرج مدّة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيّره الثاني، وأمّا لو أطلق الأوّل جاز له التغيير بحسب المصلحة [١].
(انظر: جزية)
٩- إطلاق الأجل في خيار الشرط:
لو ابتاع شيئاً وشرط الخيار ولم يسم وقتاً لا أجلًا مخصوصاً بل أطلقه، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام، ثمّ لا خيار له بعد ذلك؛ لأنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف [٢].
(انظر: خيار الشرط)
١٠- إطلاق خيار الحيوان من حيث المدّة:
لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا فالمشهور بين المتقدّمين [٣] الصحّة والإنصراف إلى الثلاثة [٤]، بل ادّعي عليه الإجماع [٥].
(انظر: خيار الحيوان)
١١- إطلاق الوصيّة:
إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصحّ [٦].
وكذلك إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم، من غير فرق بين الغريب والبعيد، والذكر والانثى، والفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا إشكال؛ للتساوي في سبب الملك [٧].
وإذا أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً للمسلم عن المحرّم [٨].
(انظر: وصيّة)
[١] القواعد ١: ٥١٣.
[٢] الانتصار: ٤٣٨، ٤٣٩.
[٣] جواهر الكلام ٢٣: ٣٣.
[٤] المقنعة ٥٩٢ الكافى فى الفقه: ٣٥٣.
[٥] الانتصار: ٤٣٨. جواهر الفقه: ٥٤، م ١٩٤. الغنية: ٢١٩.
[٦] الشرائع ٢: ٢٥٤. المسالك ٦: ٢٣١.
[٧] جواهر الكلام ٢٨: ٣٨٤.
[٨] المختلف ٦: ٣٥٥.