الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
ب- إطلاق الاجرة:
لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاجرة مع الإطلاق [١]، بل عليه دعوى الإجماع [٢]؛ استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد [٣].
(انظر: إجارة)
ج- إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها:
المشهور بين الفقهاء [٤] جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة [٥].
هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّاالإرضاع، ولا يلزمها غيره [٦].
(انظر: إجارة)
د- إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها:
اتّفق فقهاؤنا [٧] على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانياً للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له.
(انظر: إجارة)
٣- تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة:
إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشترى [٨].
لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة، إلّا أن يكون متعارفاً فينصرف إليه الإطلاق [٩].
(انظر: مضاربة)
[١] التذكرة ٢: ٢٩٢ (حجرية). مجمع الفائدة ١٠: ٢٦.
[٢] الخلاف ٣: ٤٨٩، ٤٩٠، م ٤.
[٣] انظر: البيع (الخميني) ١: ١٢٦، ١٢٧.
[٤] المسالك ٥: ٢٢٢. كفاية الأحكام ١: ٦٦٢.
[٥] النهاية: ٤٤٦. السرائر ٢: ٤٦٧. الشرائع ٢: ١٨٧.
[٦] المبسوط ٣: ٤٣.
[٧] الغنية: ٢٨٧. التذكرة ٢: ٢٩٠ (حجرية). الرياض ٩: ٢٠٨.
[٨] العروة الوثقى ٥: ١٦٦، م ٧.
[٩] العروة الوثقى ٥: ١٦٦، م ٨.