الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
الزوجة، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها.
ونذكر- من باب المثال- أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي:
١- الإطلاق في البيع:
للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء، منها:
أ- إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد، فإن تعدّد فالأغلب استعمالًا وإطلاقاً، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع [١].
ب- لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً؛ لعموم «أَوفُوا» [٢] وغيره [٣]، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر [٤].
ج- إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، لا لأنّه حقيقة فيه بل لإنصراف البيع إلى إرادة الصحيح [٥].
(انظر: بيع)
٢- الإطلاق في الإجارة:
يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:
أ- إطلاق المنافع في إجارة الأعمال:
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل [٦]، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان- كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق- عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد؛ وذلك للغرر والجهالة [٧]. أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال [٨]. (انظر: إجارة)
[١] القواعد ٢: ٩٤. الروضة ٣: ٥٤٣. مجمع الفائدة ٨: ٥٣٤. الرياض ٨: ١٤٩.
[٢] المائدة: ١.
[٣] الإنسان: ٧. النحل: ٩١.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ١٤٤. وانظر: اللمعة: ١٢٠، حيث قال «إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالًا». الرياض ٨: ٢٣٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٥: ٣١٥.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٢٧٣.
[٧] السرائر ٢: ٤٥٨. التذكرة ٢: ٣١٧ (حجرية). المسالك ٥: ١٩٣. مجمع الفائدة ١٠: ١٥، ٢٧، ٢٨. الرياض ٦: ٢٩. جواهر الكلام ٢٧: ٢٧٢.
[٨] الشرائع ٢: ١٨٣. القواعد ٢: ٣٠١. جامع المقاصد ٧: ٢٢٧.