الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
إطلاق
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية والإرسال [١]، يقال: أطلقت الأسير إذا حللتَ إساره وخلّيتَ عنه [٢].
ومنه طلّق المرأة، وذلك أنّهم يقولون للزوجة: إنّها في حبال الزوج، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها [٣].
وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت [٤]. وإنّما قيل في الناقة: أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين، والأصل واحد [٥].
ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشيء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط [٦].
ومنه- أيضاً- جعل لفظٍ لمعنى أو استعماله فيه [٧].
اصطلاحاً:
الإطلاق لدى الفقهاء والاصوليّين، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، وقد يقع صفة للمعنى أيضاً [٨].
وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- العموم:
يظهر معنى العموم من بيان العامّ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنّه عام أيضاً باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع
[١] معجم مقاييس اللغة ٣: ٤٢٠. وانظر: المفردات: ٥٢٣.
[٢] المصباح المنير: ٣٧٦. مجمع البحرين ٢: ١١١١. وانظر: الصحاح ٤: ١٥١٨. لسان العرب ٨: ١٨٨.
[٣] معجم الفروق اللغوية: ٥٦.
[٤] أساس البلاغة: ٢٨٣. المصباح المنير: ٣٧٦. وانظر: العين ٥: ١٠١. الصحاح ٤: ١٥١٨.
[٥] معجم الفروق اللغوية: ٥٦.
[٦] المصباح المنير: ٣٧٦. المعجم الوسيط: ٥٦٣.
[٧] الكليات: ١٣٧. المعجم الوسيط: ٥٦٣.
[٨] اصطلاحات الاصول: ٢٤٦.